98

عمدة الطالب لنيل المآرب

عمدة الطالب لنيل المآرب

ایډیټر

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

خپرندوی

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

حنبلي فقه
أجزأَ ما يُقتاتُ من حبٍّ وتمرٍ (١) لا خبر ولا مَعِيبٌ ولا القيمةُ.
ويجوز إعطاءُ واحدٍ ما على جماعةٍ كَعَكْسِه.
باب إخراج الزكاة
يجب (٢) فورًا إنْ أمكن بلا ضررٍ، ومَنْ جحد وُجُوبها كفرَ إنْ عَلِمَ أو عُرِّف فَأَصرَّ، فيُستتاب ثلاثًا، ثم يُقتل وتُؤخذ، وبُخْلًا تُؤخذ منه ويُعزَّرُ.
وتجب في مالِ صغيرٍ ومجنونٍ، ويُخرج وَلِيُّهُما عنهما.
والأفضلُ جعلُ زكاةِ كلِّ مالٍ في فقراءِ بلدِه، ويحرمُ نقلُها مسافةَ قَصْرٍ إلَّا لِضرُورةٍ.
ويجوزُ تَعْجيلُها لحَولينِ فأقلَّ، وتُعتبر النية لإخراجها، ويصحُّ توكيلٌ فيه.
باب أهل الزكاة
وهم ثمانية:
فقيرٌ: من لم يجد نصف كفايته.
ومسكينٌ: يجد (٣) نصفها أو أكثرها (٤)، ويُعطيان تمامَ كفايتهما مع

(١) في (ب): "وثَمَرٍ".
(٢) في (ب): "تجب".
(٣) قوله "يجد" ليس في (ج).
(٤) في (أ): "أكثر".

1 / 103