51

عمدة الطالب لنيل المآرب

عمدة الطالب لنيل المآرب

پوهندوی

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

خپرندوی

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

حنبلي فقه
بدنِه أَوْ رَفِيقَه أَوْ بَهيمة محترمةً (١): تَيمَّمَ.
ومَنْ وجدَ ماءً يكفي بعضَ طُهرهِ استعملهُ ثمَّ تيممَ.
والجريحُ يغسلُ الصحيحَ، ويتيممُ لمَا يضرُّه الماءُ، مُرتَّبًا مُتواليًا في حدثٍ أصغرَ.
ويجبُ طلبُ ماء في رَحْله وَقُرْبِهِ، ومِنْ رِفْقَتِه (٢) وبدلالةٍ بِلا ضررٍ قبلهُ (٣).
فإنْ نسي قدرتَه عليه و(٤) تيممَ أعادَ.
ويتيممُ لكل حدثٍ، وَلِنجاسةٍ ببدنٍ تضره إزَالتُها ولو حَضَرًا، أو عُدم مَا يزيلها بعد تخفيفها ما أمكن، ولَا إِعادةَ.
فإن عَدِمَ الماءَ والترابَ صلّى الفرضَ فقط على حَسب حاله، ولا يَزيدُ على ما يُجزئ، ولم يُعِدْ.
ولا يَصحُّ تيممٌ إلا بترابٍ طَهورٍ مباحٍ (٥) له غُبارٌ لَمْ يُغيِّره طاهرٌ غيرُه، ولو على لِبدٍ (٦) ونحوه.

(١) في (أ) "محترم".
(٢) في بقية النسخ: "رفيقه" والمثبت من (الأصل).
(٣) قبله: أي قبل التيمم، فالظرف متعلّق بقوله: "يجب طلب"، يعني: أنه يجب ما ذُكر من الطلب قبل التيمم.
(٤) في (ب): "أو".
(٥) قوله: "مباح" ليس في (ب).
(٦) في (ج): "البدن".
واللبد: يُطلق على كل شعر أو صوف متلبد، وما يوضع تحت السرج، ويطلق أيضًا على نوع من البُسط.

1 / 56