41عمدة الطالب لنيل المآربعمدة الطالب لنيل المآربMansur Al-Bahuti - ۱۰۵۱ ه.قمنصور البهوتي - ۱۰۵۱ ه.قایډیټرمطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسرخپرندویمؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۱ ه.قد خپرونکي ځایالكويتژانرونهحنبلي فقهوتصحُّ طهارةٌ من إناء مُحرَّم، وتُباح آنية كفارٍ وثيابهم إن جُهل حالها.ولا يطهر جلد ميتةٍ بدبغٍ، وُيباح استعماله بعده في يابسٍ إن كان من طاهرٍ في حياة (١)، وكلُّ أجزاء الميتة ولَبَنُها نجسٌ (٢) غير نحو شعرٍ وصوفٍ.وما أُبين (٣) من حيِّ كَمَيْتتِه.* * *(١) في (ج): "الحياة".(٢) قوله: "نجس" ليس في: (ب) و(ج).(٣) أبين أي: ما قُطع وفُصل.1 / 46کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ