171

عمدة الطالب لنيل المآرب

عمدة الطالب لنيل المآرب

ایډیټر

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

خپرندوی

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

حنبلي فقه
وإن وصّى بمثل بنصيب أحدِ ورثته وَلم يعيّنه فمثل ما لأقلهم، وبسهمٍ من مَاله فسُدس بمنزلة سُدس مفروضٍ، وبشيءٍ أو جزءٍ أوحظٍ أو نصيبٍ فلهُ ما شاءَ وارثٌ.
فصلٌ
تصح الوصيّة إلى مسلم مُكلف عدلٍ رشيدٍ وَلوْ عبدًا ويَقبل بإذن سَيّده.
وَإن وَصّى لزيدٍ بعد وصيته لغيره -ولم يعزل الأوّل- اشتركا، ولا (١) ينفرد غير مفرد (٢) إلا بجعله له.
ولا تصح إلا في تصرفٍ معلوم يملكهُ مُوصٍ كقضاء دينٍ وتفرقة ثلث ونظر على محجور أولاده.
ومَنْ وُصِّي في شيء لم يصر وصيًّا في غيرهِ، وَإن ظَهَرَ دَينٌ مُسْتَغْرِقٌ بعد تفرقةِ وَصِيٍّ لم يضمن.
وضَعْ ثُلُثِي حيثُ شِئْتَ (٣): لا يَحلُ له (٤) ولا لوَلده.
وَمَنْ مَاتَ حيثُ لا حاكم ولا وصيّ حازَ بعضُ من حَضَره تركتَه، وعَمِل فيها الأصلح من بيع وغيره.
* * *

(١) في (ج): "ولم".
(٢) في (ب) و(ج): "منفرد".
(٣) قوله: "شئت" ساقطة من (ج).
(٤) قوله: "له" مكرر في (الأصل).

1 / 176