106

عمدة الطالب لنيل المآرب

عمدة الطالب لنيل المآرب

ایډیټر

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

خپرندوی

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

حنبلي فقه
باب [الإعتكاف] (١)
الإعتكافُ مسنونٌ كُلَّ وقتٍ، وفي رمضان آكدُ خصوصًا عَشْرَهُ الأخيرَ، ويصحُّ بلا صومٍ، لا بِلا نيَّةٍ، ويلزمُ بنذرٍ، ولا يصحُّ إلا في مسجدٍ، ولا ممَّن تلزمهُ الجماعةُ إلا حيثُ تُقامُ.
وأفضلُ المساجد: الحرامُ، فمسجدُ المدينة، فالأقصى، فإنْ عيَّن أحدَها لم يُجْزِ مَا دُونه، وعَكْسُه بِعَكْسِه، وإنْ عيَّن مسجدًا غير الثلاثة لم يَتعيَّن، ومَنْ نَذَرَ زمنًا معينًا دخل مُعْتَكَفَه قَبْلَه بيسيرٍ، وخرج بعد آخِرِه.
ولا يخرج مُعتكفٌ إلا لما لا بدَّ له (٢) منه، ولا يَعودُ مريضًا، ولا يَشهد جنازةً إلا أن يَشترطه.
ويفسدُ اعتكافٌ بِوطء في فرجٍ، وسُكْرٍ (٣)، وخروجٍ بلا حاجةٍ.
ويُسنُّ اشتغاله بالقُرَب واجتنابُ ما لا يَعنيه.
* * *

(١) الإعتكاف لغة: لزوم الشيء.
واصطلاحًا: لزومُ مسلمٍ -لا غُسل عليه- عاقل ولو مميزًا مسجدًا ولو ساعة لطاعة الله تعالى.
(٢) "له" ليس في (ج).
(٣) في (ب): "ومسكر".

1 / 111