148

الطهور

الطهور للقاسم بن سلام

خپرندوی

مكتبة الصحابة،جدة - الشرفية،مكتبة التابعين

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

سليم الأول - الزيتون

ژانرونه

معاصر
٢٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِصْمَةَ بْنِ رَامِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ مِنَ مَطْهَرَةٍ»
٢٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُسْلِمٍ الْجُعْفِيِّ، قَالَ: «رَأَيْتُ حَسَنَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ يَتَوَضَّأُ مِنْ مَطْهَرَةِ مَسْجِدِ حَيِّهِ»
٢٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْمَطْهَرَةِ، وَكَانَ يَتَوَضَّأُ بِهَا كُلُّ أَحَدٍ؟، قَالَ: «لَا تَخْشَ شَيْئًا»
٢٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، وَهُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا يَتَطَهَّرُونَ مِنْ مَطَاهِرِ الْمَسَاجِدِ»
٢٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ⦗٣٠٦⦘ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قِيلَ لَهُ الدَّرَقُ بِذَنَابِهِ مُجَمَّرًا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ تَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْمَطْهَرَةِ؟ فَقَالَ: «الْمَطْهَرَةُ أَعْظَمُ بَرَكَةً» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ سُفْيَانَ وَمَالِكٍ، وَعَلَيْهِ أَهْلُ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ: أَنَّ هَذِهِ الْمَطَاهِرَ لَا يُنَجِّسُهَا وُضُوءُ النَّاسِ مِنْهَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا، وَمَعْنَى الْمَطَاهِرِ هَذِهِ السِّقَايَاتُ الَّتِي تَكُونُ مِنْهَا الْحِيَاضُ، فَيَتَوَضَّأُ مِنْهَا الصَّادِرُ وَالْوَارِدُ. وَإِنَّمَا أَرَادَتِ الْعُلَمَاءُ مِنْ هَذَا أَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ إِدْخَالَهُمْ أَيْدِيَهُمْ فِي الْمَاءِ لَا يُفْسِدُ، وَعَلَى هَذَا أَمْرُ الْمُسْلِمِينَ، أَنَّ رَجُلًا لَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْمَيْضَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا لَمْ يُنَجِّسْ ذَلِكَ مَاءَهُ، إِلَّا أَنَّهُ مُسِيءٌ فِي تَرْكِ الْغَسْلِ، لِأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَبْدَأَ بِغَسْلِهَا قَبْلَ إِدْخَالِهَا الْإِنَاءَ

1 / 305