تحفة الطالب

ابن کثیر d. 774 AH
92

تحفة الطالب

تحفة الطالب

خپرندوی

دار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

د چاپ کال

١٩٩٦م

قوله: لما أمرهم بالتمتع، تمسكوا بفعله١. في البخاري، ومسلم، وغيرهما. ٢٥ و٢٦- عن جابر، وابن عمر، وغيرهما "أن رسول الله ﷺ في حجة الوداع أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة، أن يحل من إحرامه، وأن يجعل حجته عمرة، وأن رسول الله ﷺ ثبت على إحرامه، وأن الناس استعظموا ذلك، وأن رسول الله ﷺ قال: "لولا أن معي الهدي لأحللت" "٢.

١ انظر مختصر المنتهى ص٥٢. ٢ حديث جابر، ﵁. في البخاري: في كتاب الحج، باب "٣٣" التمتع والقران والإفراد ... إلخ ٢/ ١٥٢. وفي باب "٨١" تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ... إلخ ٢/ ١٧١. وفي كتاب العمرة، باب "٦" عمرة التنعيم ٢/ ٢٠٠. وفي كتاب التمني، باب "٣" قول النبي، ﷺ: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت" ٨/ ١٢٨. وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب "٢٧" "نهى النبي ﷺ على التحريم، إلا ما تعرف إباحته" ٨/ ١٦١. ومسلم: في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز الإفراد والتمتع والقران. حديث "١٣٨" و"١٤١" و"١٤٢" و"١٤٣". وفي باب حجة النبي ﷺ حديث "١٤٧" ٢/ ٨٨٢-٨٨٦. وأخرجه أبو داود: في كتاب المناسك، باب في إفراد الحج، حديث "١٧٨٧"، "١٧٨٨" ٢/ ٣٨٦،٣٨٧. وفي باب صفة حجة النبي ﷺ حديث "١٩٠٥ " ٢/ ٤٥٥-٤٦٤. وأخرجه: ابن ماجه، في كتاب المناسك، باب فسخ الحج، حديث "٢٩٨٠" ٢/ ٩٩٢، مختصرا. وفي باب حجة رسول الله ﷺ حديث "٣٠٧٤" ٢/ ١٠٢٢-١٠٢٧. وأما حديث ابن عمر، ﵁: فأخرجه البخاري: في كتاب الحج، باب "١٠٤" باب من ساق البُدْن معه ١/ ١٨١. ومسلم: في كتاب الحج، باب وجوب الحج على المتمتع والقارن، حديث "١٧٤" ٢/ ٥٠١. "قلت": وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وأنس، وأسماء بنت أبي بكر، ﵃ أجمعين. فحديث عائشة، ﵂: =

1 / 112