تحفة الطالب

ابن کثیر d. 774 AH
68

تحفة الطالب

تحفة الطالب

خپرندوی

دار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

د چاپ کال

١٩٩٦م

..............................................................

استدراك: جاء في مختصر المنتهى "ص٣٩ و٤٠" قوله: مسألة: يستحيل كون الشيء واجبا حراما إلى أن قال: قالوا: لو صحت -أي الصلاة- في الدار المغصوبة، لصح يوم النحر، يعني: وهو منهيّ عنه. "قلت": لم يذكر هذا المصنف، وذكره الزركشي في المعتبر خ ل٤ ب، وابن حجر في الموافقة خ ل٨ أ. وحديث النهي عن صوم يومي الفطر والأضحى، مخرج في الصحيحين وغيرهما، عن جماعة من الصحابة، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فعن أبي سعيد الخدري ﵁ "أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر". أخرجه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، واللفظ لمسلم. فالبخاري: في كتاب الصوم، باب "٦٦" صوم يوم الفطر ٢/ ٢٤٩ وفيه زيادة. ومسلم: في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. حديث "١٤١" ٢/ ٨٠٠. وأبو داود: في كتاب الصوم، باب في صوم العيدين. حديث "٢٤١٧" ٢/ ٨٠٣، وفيه زيادة أيضا. والترمذي: في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر. حديث "٧٧٢" ٣/ ١٣٣ وقال أبو عيسى: "حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح".

1 / 88