343

تحفة الطالب

تحفة الطالب

خپرندوی

دار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

د چاپ کال

١٩٩٦م

ولو أن المصنف مثل هذا الأصل بما في الصحيحين: ٣١٤- عن ابن عباس ﵄ قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال١: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنها؟ " قالت: نعم. قال: "فصومي عن أمك" "٢ لكان أحسن. قوله: وقيل: إن قوله لما سأله عمر عن قبلة الصائم: "أرأيت لو تمضمضت، أكان ذلك مفسدا؟ " فقال: لا٣. ٣١٥- رواه٤ أبو داود والنسائي من حديث الليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله٥، عن عبد الملك بن سعيد٦، عن جابر بن عبد الله قال:

١ في ف: "قال". ٢ مسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، حديث "١٥٦" ٢/ ٨٠٤" وفيه لفظه. والبخاري في كتاب الصيام، باب "٤٢" من مات وعليه صوم، وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا، جاز ٢/ ٢٤٠ بنحوه. والترمذي: في أبواب الصوم، باب ما جاء في الصوم عن الميت، حديث "٧١٦، ٧١٧" ٣/ ٨٦، ٨٧. وقال أبو عيسى: "حديث ابن عباس حديث حسن صحيح". وفي تحفة الأشراف ٤/ ٤٤٣ عنه: "وقال: حسن"، وفي لفظه: "إن أختي ماتت". وأخرجه النسائي: في السنن الكبرى، في الصيام. انظر تحفة الأشراف ٤/ ٤٤٣. وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام نذر، حديث "١٧٥٨" ١/ ٥٥٩. ٣ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٨٩" وفيه: "وقيل: إن قوله ﵊ لما سأله عمر ... إلخ". ٤ في ف: "روى". ٥ هو: بكير -مصغرا- بن عبد الله بن الأشج -مولى بني مخزوم- المدني أبو عبد الله، أو أبو يوسف، نزيل مصر، ثقة. من الخامسة، مات سنة عشرين ومائة، وقيل بعدها. التقريب ١/ ١٠٨، التهذيب ١/ ٤٩١. ٦ هو: عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري المدني، تابعي، ثقة، من الثالثة.

1 / 363