342

تحفة الطالب

تحفة الطالب

خپرندوی

دار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

د چاپ کال

١٩٩٦م

٣١٢- وللبخاري أيضا عنه: "أن امرأة من جهينة جاءت النبي ﷺ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: "نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دَيْن أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء" "١. وأقرب ما رأيت إلى لفظ المصنف: ٣١٣- ما رواه ابن ماجه، عن عبد الله بن عباس، عن أخيه الفضل: "أنه كان ردف رسول الله ﷺ غداة النحر، فأتته امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يركب، أفأحج عنه؟ قال: "نعم، فإنه لو كان على أبيك دين فقضيته" "٢.

= والنسائي: في كتاب آداب القضاة، باب الحكم بالتشبيه والتمثيل ... إلخ ٨/ ٢٢٧. وابن ماجه في كتاب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، حديث "٢٩٠٩" ٢/ ٩٧١. توضيح: قال الإمام الترمذي بعد حديث الباب ٣/ ٢٥٩: قال محمد، يعني الإمام البخاري وكان قد سأله عن هذا الحديث: يحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي ﷺ وأرسله، ولم يذكر الذي سمعه منه ا. هـ. "قلت": ولعل المصنف ﵀ عزا حديث ابن عباس للجماعة؛ لأن حديث الفضل عندهم جاء من طريقه، وسيذكر المصنف حديث ابن ماجه قريبا، أي: الذي رواه عبد الله بن عباس عن أخيه الفضل ﵃ جميعا- والله تعالى أعلم. ١ البخاري في كتاب الحج، باب "٢٢" الحج والنذور عن الميت ... إلخ ٢/ ٢١٧، ٢١٨ بلفظه. وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب "١٢" من شبه أصلا معلوما بأصل مبين ... إلخ ٨/ ١٥٠ بلفظه. وفيه: "أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت.... الحديث". وأخرجه النسائي في كتاب الحج، باب الحج عن الميت الذي لم يحج ٥/ ١١٦. ٢ ابن ماجه في كتاب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، حديث "٢٩٠٩" ٢/ ٩٧١. وقد سبق تخريجه والإشارة إليه قريبا.

1 / 362