334تحفة الطالبتحفة الطالبابن کثیر - ۷۷۴ ه.قابن كثير - ۷۷۴ ه.قخپرندویدار ابن حزمشمېره چاپونهالطبعة الثانية ١٤١٦هـد چاپ کال١٩٩٦مژانرونهScience of Menextraction, chain of narration, and circuitHadith Evaluation•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکالقياس ١:وقوله٢: ومنها ألا يكون معدولا به عن القياس، كشهادة خزيمة.٣٠٤- قد تقدم حديث خزيمة في مسائل العام والخاص٣.قوله: ورد بأنهم قاسوا "أنت حرام" على الطلاق، واليمين، والظهار٤.اختلف الصحابة ﵃ فالأئمة بعدهم، في الرجل يقول لزوجته: أنت عليَّ حرام، على أقوال:فذهب علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عمر ﵃: إلى أنها تطلق ثلاثا.وبه يقول: الحسن، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى٥.وقال آخرون: بل تلزمه كفارة يمين.يروى هذا عن أبي بكر الصديق، وعمر، وابن مسعود، وعائشة، وابن عمر، وزيد بن ثابت، في رواية عنهما.١ القياس: هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه؛ للاشتراك بينهما في علة الحكم.انظر أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة ص"١٧٣".٢ في ف "قوله". وانظر القولة في مختصر المنتهى في ص"١٧٧".٣ انظر الحديث رقم "١٨٤ و١٨٥".٤ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٨٨".٥ انظر هذه الأقوال في المحلى ١١/ ٣٨٤ في أحكام الطلاق، في مسألة: ومن قال لامرأته: أنت علي حرام، في القول الأول منها وزاد فيه: وروي عن الحكم بن عتيبة.1 / 354کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ