لنا ما تقدم، وبأنه نسخ التخيير في الصوم والفدية، وصوم عاشوراء: برمضان، والحبس في البيوت: بالحد٢.
هذه ثلاثة أحكام:
الأول: هو نسخ التخيير بين الصوم والفدية برمضان.
٢٦٧- عن سلمة بن الأكوع٣ قال: "لما نزلت هذه الآية: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ ٤ كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت
١ مسلم في كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ﷺ ربه ﷿ في زيارة قبر أمه.
حديث "١٠٦" ٢/ ٦٧٢، وسيأتي في الحديث رقم "٢٧٩".
وأخرجه أبو داود: في كتاب الأضاحي، باب ما كان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، حديث "٣٦٩٨" ٤/ ٩٧.
وأخرجه الترمذي في أبواب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، حديث "١٠٥٤" ٣/ ٣٦١.
وفي أبواب الأضاحي، باب ما جاء في الرخصة في أكلها -أي الأضحية- بعد ثلاث، حديث "١٥١٠" ٤/ ٩٤، ٩٥.
وقال أبو عيسى: حديث بريدة حسن صحيح.
وسيأتي في الحديث رقم "٢٧٩".
وأخرجه النسائي: في كتاب الجنائز، باب زيارة القبور ٤/ ٨٩.
وفي كتاب الضحايا، باب الإذن في ذلك ٧/ ٢٣٤.
وفي كتاب الأشربة، باب الإذن في شيء منها ٨/ ٣١٠ و٣١١.
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الأشربة، باب ما رخص فيه من ذلك، حديث "٣٤٠٥" ٢/ ١١٢٦.
وأخرجه الإمام أحمد ٥/ ٣٥٠ و٣٥٥ و٣٥٦ و٣٥٩.
٢ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٥٦".
٣ هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع، واسم الأكوع سنان بن عبد الله أبو مسلم وأبو إياس، الأسلمي الحجازي المدني، صحابي شهد بيعة الرضوان. مات سنة أربع وسبعين، رضي الله تعالى عنه.