238

تحفة الطالب

تحفة الطالب

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

د چاپ کال

١٩٩٦م

قوله: لنا لو [صح] ١ لم يقل٢ ﷺ: "فليكفر عن يمينه".
١٩٣- عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير".
رواه مسلم٣.
١٩٤- وفي الصحيحين عن جماعة نحو هذا٤.

١ في النسختين: "لو لم يصح" وهو خطأ، وما أثبته من مختصر المنتهى ومن الموافقة نقلا عن المصنف.
٢ في ف: زيادة كلمة "قوله" بعدها. وفي الأصل ومختصر المنتهى كما أثبته. وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٢٦".
٣ مسلم في كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ... إلخ، حديث "١١-١٤" ٣/ ١٢٧٢.
وأخرجه الترمذي في أبواب النذور والأيمان، باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث، حديث "١٥٣٠" ٤/ ١٠٧. وقال أبو عيسى: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح".
وأخرجه الإمام أحمد ١/ ٣٦١.
٤ كذا في النسختين ولعل العبارة: "وفي الصحيحين عن جماعة من الصحابة نحو هذا" والله أعلم.
قلت: وفي الباب: عن عبد الرحمن بن سمرة، وعدي بن حاتم، وأبي موسى، وأبي هريرة، وأبي الدرداء، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وأم سلمة.
انظر جامع الترمذي ٤/ ١٠٧.
وسأكتفي بتخريج حديث عبد الرحمن بن سمرة، وعدي بن حاتم ﵄ وبقية الصحابة ﵃ مخرجة أحاديثهم في كتب السنن في الباب.
فحديث عبد الله بن سمرة، ﵁:
أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب "١" قول الله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ ٧/ ٢١٦ وفيه زيادة.
وفي كتاب الأحكام، باب "٥" من لم يسأل الإمارة أعانه الله.
وفي باب "٦" من سأل الإمارة وكل إليها ٨/ ١٠٦.
ومسلم في كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ... إلخ، حديث "١٩" ٣/ ١٢٧٣.
وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، حديث "٣٢٨٧، ٣٢٧٨" ٣/ ٥٨٤، ٥٨٥. =

1 / 258