182

تحفة الطالب

تحفة الطالب

خپرندوی

دار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

د چاپ کال

١٩٩٦م

على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي١، أن رسول الله ﷺ كتب إليه: أن "ورِّث امرأة أشيم الضبابي ٢ من دية زوجها".
رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي وقال: حسن صحيح، ورواه الشافعي٣.
قوله: وأما مخالفة ابن عباس، خبر أبي هريرة: "توضئوا مما [مسته] ٤ النار".
١٢٣- عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "توضئوا مما مست النار".
رواه مسلم، والترمذي، وعنده:
فقال ابن عباس لأبي هريرة: "أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ فقال أبو هريرة: يابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله ﷺ فلا تضرب له مثلا"٥.

١ الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي، أبو سعيد صحابي، عقد له النبي ﷺ لواء، وكان سيافا لرسول الله ﷺ، قائما على رأسه، متوحشا بسيفه، رضي الله تعالى عنه. الإصابة ٣/ ٤٧٧.
٢ أشيم -بفتح الهمزة وسكون المعجمة بوزن أحمد- الضبابي قُتل خطأ في حياة النبي ﷺ مسلما، فأمر ﷺ الضحاك أن يورِّث امرأته من ديته، ﵁.
انظر الإصابة ١/ ٦٧، وأسد الغابة ١/ ١١٩.
٣ أبو داود: في كتب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها، حديث "٢٩٢٧" ٣/ ٣٣٩. والنسائي: في الفرائض، في السنن الكبرى، انظر تحفة الأشراف ٤/ ٢٠٢.
وابن ماجه: في كتاب الديات، باب الميراث من الدية، حديث "٢٦٤٢" ٢/ ٨٨٣.
والترمذي: في أبواب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، حديث "٢١١٠" ٤/ ٤٢٥، ٤٢٦ واللفظ له.
والشافعي: في مسنده، ص٢٠٣.
وأخرجه: الإمام أحمد ٣/ ٤٥٢.
٤ في الأصل "مست"، وفي ف والمختصر كما أثبته. انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٨٨".
٥ مسلم في كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار، حديث "٣٥٢، ٣٥٣" ١/ ٢٧٢، ٢٧٣. =

1 / 202