تحفة الطالب
تحفة الطالب
خپرندوی
دار ابن حزم
د ایډیشن شمېره
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
د چاپ کال
١٩٩٦م
قال الشافعي: فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم، فيه أن رسول الله ﷺ قال: "وفي كل أصبع مما هنالك، عشر من الإبل" صاروا إليه.
قال الشافعي: ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم، حتى ثبت لهم أنه كتاب رسول الله ﷺ.
إلى أن قال: ولو بلغ هذا عمر لصار إليه كما صار إلى غيره، مما بلغه عن رسول الله ﷺ بتقواه لله تعالى، وتأديته الواجب عليه، في اتباعه أمر رسول الله ﷺ، وعلمه أنه ليس لأحد مع رسول الله ﷺ أمر، وأن طاعة الله تعالى في اتباع أمر رسول الله، ﷺ. ثم ذكر رجوعه إلى حديث الضحاك بن سفيان الكلابي١ في توريث المرأة٢ من الدية٣.
كتاب آل عمرو بن [حزم] ٤ هذا، اعتمد عليه الأئمة والمصنفون في كتبهم، وهو نسخة [متوارثة] ٥ عندهم، تشبه نسخة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده٦.
_________
١ هو: الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب الكلابي، أبو سعيد، صحابي مشهور، كان من عمال النبي ﷺ على الصدقات، رضي الله تعالى عنه.
الإصابة ٣/ ٤٧٧، التهذيب ٤/ ٤٤٤.
٢ المرأة الوارثة هي امرأة أشيم الضبابي، حيث قتل زوجها، فأمر النبي ﷺ بإعطائها حقها من دية زوجها الذي قتل خطأ. انظر الحديث رقم "١٢٢" الآتي، وانظر تحفة الأحوذي ٦/ ٢٩٢.
٣ الرسالة ص٤٢٢-٤٢٦.
وأخرجه النسائي، في كتاب القسامة، باب عقل الأصابع ٨/ ٥٦ من طريق عبد الله بن نمير عن يحيى به.
وأخرجه البيهقي، في كتاب الديات، الأصابع كلها سواء ٨/ ٩٣ من طريق الإمام الشافعي.
٤ في الأصل "حازم" وهو خطأ.
٥ في الأصل "متواترة" وفي ف كما أثبته. وانظر نصب الراية ٢/ ٣٤٢.
٦ هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة. مات سنة ثماني عشرة ومائة.
التقريب ٢/ ٧٢، التهذيب ٨/ ٤٨.
1 / 197