تحفة الطالب والجليس په کشف شبه داود بن جرجيس کې

عبد اللطيف آل الشيخ d. 1293 AH
137

تحفة الطالب والجليس په کشف شبه داود بن جرجيس کې

تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس

پوهندوی

عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم

خپرندوی

دار العصمة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٠ هـ/١٩٩٠م

ذكر المحرمات المتفق عليها في جميع الكتب السماوية ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ . [الإسراء:٣٨] . وفي الحديث: "إن الله يكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال" ١. وأظن هذا يحمل كل ما تقدم على كراهة التنزيه. قال الترمذي ﵀: "باب كراهة الحلف بغير الله" وساق بسنده حديث ابن عمر: "من حلف بغير الله فقد أشرك". وسكت الترمذي علذكر المحرمات المتفق عليها في جميع الكتب السماوية ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ . [الإسراء:٣٨] . وفي الحديث: "إن الله يكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال" ١. وأظن هذا يحمل كل ما تقدم على كراهة التنزيه. قال الترمذي ﵀: "باب كراهة الحلف بغير الله" وساق بسنده حديث ابن عمر: "من حلف بغير الله فقد أشرك". وسكت الترمذي على هذا، ولم يتعقبه بتأويل. ثم قال: "بابٌ"٢ وساق بسنده الرواية الأخرى عن ابن عمر "من حلف بغير الله فقد كفر" ٣ وتأَوَّلَ لفظه "كفر" بأنها على وجه الزجر والتغليظ، لأن

١ أخرجه البخاري في صحيحه –كتاب الاستقراض- ٣/ ٨٧ ط إستانبول، ومسلم في صحيحه –كتاب الأقضية- ٣/ ١٣٤١، عن المغيرة بن شعبة أنه سمع النبي ﷺ يقول: "إن الله كره لكم ثلاثًا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال". وله ألفاظ عندهما. ٢ في نسخة الترمذي المطبوعة مع شرحه "تحفة الأحوذي" ٥/ ١٣٢-١٣٥، و"عارضة الأحوذي" ٧/ ١٦-١٨، والطبعة السلفية ٣/ ٤٥: باب كراهية الحلف بغير الله وساق فيه حديث: "ألا، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" " ... ليحلف حالف بالله أو ليسكت". ثم قال: باب، وساق حديث ابن عمر "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك". وفي طبعة الحلبي، ٣/ ١٠٩-١١٠: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله. ثم ساق الأحاديث السابقة تحت هذه الترجمة ولم يفصل بـ"باب"، وكذا في طبعة الدعّاس، ٥/ ٢٥١-٢٥٤. قلت: لعل المؤلف وقع في يده نسخة من سنن الترمذي على ما وصف، لا سيما وتغاير النسخ في كتاب الترمذي أمر مشاهد. ٣ أخرجه أبو داود –كتاب الأيمان والنذور- من سننه ٣/ ٥٧٠، والترمذي –كتاب الأيمان والنذور- من سننه ٤/ ١١٠، والإما أحمد في مسنده، وابن حبان فيى

1 / 143