349

تحفة الراکع او ساجد د مسجدونو احکام په اړه

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

خپرندوی

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المراقبة الثقافية.

السادس والأربعون: تصان عن تعليق مصحف أو غيره في قِبلته دون وضعه بالأرض.
قال جعفر بن محمد أبو عبد الله الكوفي: سمعت أحمد يقول: يُكره أن يعلق (٩١/ ب) في القبلة شيء يَحُول بينه وبين القبلة، ولم يُكره إنْ وُضِع في المسجد المصحف أو نحوه.
السابع والأربعون: قال بعض الشافعية: يستحب تجمير المسجد، وكان عبد الله المجمر يجمر المسجد.
قلت: وهو ظاهر كلام علمائنا؛ لأنهم ذكروا تطييبه، وهذا منه.
ويؤيده: ما رواه واثلة بن الأسقع: أن النبي ﷺ قال: جنِّبوا مساجدنا صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخِذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجُمَع".
رواه ابن ماجه والطبراني في "الكبير" عن أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة (١)، وأنكر مالك تجمير المسجد.
الثامن والأربعون: قال بعض الشافعية: يستحب فرش المسجد.
قال الدمياطي: أول من فرش الحُصُر في المساجد: عمر ﵁.
وفي "الصحيح": أن النبي ﷺ كان يصلي على الخُمرة (٢): وهي شيء يصنع من خُوص على قدر الوجه واليدين.

(١) تقدم.
(٢) البخاري (٣٧٩) من حديث ميمونة ﵂.

1 / 361