233

تحفة الراکع او ساجد د مسجدونو احکام په اړه

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

خپرندوی

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المراقبة الثقافية.

ژانرونه

* قال ابن عقيل: الأحكام المتعلقة بمسجد النبي ﷺ لما كان في زمانه لا ما زيد فيه لقوله ﵇: (٦٠/ ب) في مسجدي هذا، وكذا قال الشيخ محي الدين النووي. وقال ابن مفلح في "آدابه": وهذه المضاعفة تخُتَصُّ بالمسجد على ظاهر الخبر. وقول العلماء من أصحابنا وغيرهم. واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية: أن حكم الزائد حكم المزيد عليه. قال الشيخ تقي الدين السبكي: اختلفوا؛ إذا وُسِّع عما كان عليه في زمن النبي ﷺ، هل تثبت هذه الفضيلة له أو تخُتص بالقدْر الذي كان في زمنه ﷺ؟ وممن رأى الاختصاص النووي للإشارة بقوله: "مسجدي هذا". ورأى جماعة عدم الاختصاص، وأنه لو وسّع: فهو مسجده - كما في مسجد مكة إذا وُسّع، فإن تلك الفضيلة ثابتة له، وقد قيل: إن مسجد النبي ﷺ كان في حياته سبعين ذراعًا في ستين ذراعًا - انتهى كلام السُّبكي. * وقال الشيخ زين الدين ابن رجب في "شرح البخاري" (١): وحكم الزيادة حكم المزِيد فيه في الفضل أيضًا، فما زِيد في المسجد الحرام ومسجد النبي ﷺ: كلُّه مسجد، والصلاة فيه سواة في المضاعفة والفضل. وقد قيل: إنه لا يُعلم عن السَّلف في ذلك خلاف، إنما خالف فيه بعض المتأخرين من أصحابنا؛ منهم: ابن عقيل وابن الجوزي. ولكن؛ قد رُوي عن الإمام أحمد التوقف (٢) في ذلك؛ قال الأثرم: قلت

(١) "فتح الباري" لابن رجب (٣/ ٢٩١). (٢) في "م" "التوقيف".

1 / 245