تحفة الراکع او ساجد د مسجدونو احکام په اړه

Abu Bakr Al-Jarra'i d. 883 AH
219

تحفة الراکع او ساجد د مسجدونو احکام په اړه

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

خپرندوی

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المراقبة الثقافية.

ژانرونه

أبو القاسم (١) الطبراني في "معجمه الأوسط" من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "احتكار الطعام بمكة إلحاد" (٢). * الثامن والعشرون بعد المائة: ورد النهي عن سُكنَى مكة لسافك دم أو مشِّاءٍ بنَمِيم، كما روى أبو القاسم الأصفهاني في كتاب "الترغيب" بسنده إلى جابر قال، قال رسول الله ﷺ: "لا يسكن مكة سافك دم ولا مشَّاء بنميم" (٣). قوله: "لا يسكن": هو بجزم النون على النهي، ولو روى بضمها على الخبر: لكان خبرًا بخلاف مخبره، ولا يجوز ذلك على رسول الله ﷺ. * التاسع والعشرون بعد المائة: إن مفتاح الكعبة إذا وضع في فم الصغير الذي ثقل لسانه عن الكلام تكلم سريعًا بقدرة الله تعالى. ذكره الفاكهي، وذكر أن المكيين يفعلونه. قال بعضهم وكذلك يفعلونه الآن. * الثلاثون بعد المائة: أن مَن مات في مكة فكأنما مات في السماء الدنيا. * الحادي والثلاثون بعد المائة: عند الركن اليماني باب من أبواب الجنة، ذكرهما الحسن في "رسالته" (٤). * الثاني والثلاثون بعد المائة: ما بين الركن اليماني والركن الأسود روضة من رياض الجنة.

(١) في "م": "ابن القاسم". (٢) "المعجم الأوسط" (٢/ ١٣٢) رقم (١٤٨٥). (٣) رواه العقيلي في "الضعفاء" (٤/ ٤٤٧)، وابن الأعرابي في "المعجم" (٩١٨). (٤) "فضائل مكة" (ص: ٦٧، ٦٥).

1 / 231