تحفة الراکع او ساجد د مسجدونو احکام په اړه

Abu Bakr Al-Jarra'i d. 883 AH
198

تحفة الراکع او ساجد د مسجدونو احکام په اړه

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

خپرندوی

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المراقبة الثقافية.

ژانرونه

* والتاسع والأربعون: إذا مات مشرك في الحرم: حرم دفنه فيه، ودفن في الحِلِّ؛ فإن دُفن في الحرم نُقِل إلى الحِلِّ؛ إلا أن يكون قد بَلي فيُترك (١) - كما تُرك فيه أموات الجاهلية. * الخمسون: أنها حرم الله تعالى، حرَّمها يوم خلق السموات والأرض، وهذا أحد القولين- كما قاله القاضي أبو يعلي في "أحكامه"؛ فإنه قال: وقد اختُلِف في مكة وما حولها: هل صارت حرامًا بسؤال إبراهيم ﵇، أو كانت قبله كذلك؟ فمن الناس من قال: لم يزل حرمًا (٢) آمنًا من الجبابرة المسلطين ومن الخسوف والزلازل (٣)؛ وإنما سأل إبراهيم ﵇ ربه أن يجعله آمنًا من الجدب والقحط، وأن يرزق أهله من كل الثمرات. وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية الأثرم وقد سئل عن قول النبي ﷺ عن مكة: "أُحلّت لي ساعة من نهار ولم تحلّ لأحد قبلي" (٤): ما وجهه؟ ! قال: وجهه أنها كانت حرامًا لم تزل فقد نُصّ على أنها لم تزل حرامًا. والوجه فيه: ما ورى سعيد بن أبي سعيد- يعني: المقبري- قال: سمعت أبا شريح الخزاعي يقول: إن رسول الله ﷺ (٤٩/ ب) لما افتتح مكة قام خطيبًا فقال: "يا أيها الناس، إن الله تعالى حرّم مكة يوم خلق السموات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا أو يعضد بها شجرا، ألا وإنها لا تحلُّ لأحد بعدي،

(١) في "ق": "فيه كما". (٢) في "م، ق" "حراما"، وفي "س، ع": "حرما". (٣) في "م": "والزازل"، وفي "س" "الزلزال". وفي "ع وق" "الزلازل". (٤) تقدم.

1 / 210