ـ[تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج]ـ
المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: ٨٠٤هـ)
المحقق: عبد الله بن سعاف اللحياني
الناشر: دار حراء - مكة المكرمة
الطبعة: الأولى، ١٤٠٦
عدد الأجزاء: ٢
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، ويمكن الانتقال للجزء والصفحة ورقم الحديث]
ناپیژندل شوی مخ
تحفة الْمُحْتَاج إِلَى أَدِلَّة الْمِنْهَاج
1 / 1
مُقَدّمَة ﴿رَبنَا آتنا من لَدُنْك رَحْمَة وهيئ لنا من أمرنَا رشدا﴾ الْحَمد لله عَلَى إحسانه وإنعامه وإرشاده للْقِيَام بِالسنةِ وإلهامه وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله لَا شريك لَهُ شَهَادَة دائمه بدوامه وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله خَاتم رسله ومسك ختامه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله صَلَاة مقرونة بسلامه وبعد فَهَذَا مُخْتَصر فِي أَحَادِيث الْأَحْكَام ذُو إتقان وإحكام عديم الْمِثَال لم ينسج مثله عَلَى منوال شرطي أَن لَا أذكر فِيهِ إِلَّا حَدِيثا
1 / 129
صَحِيحا أَو حسنا دون الضَّعِيف وَرُبمَا ذكرت شَيْئا مِنْهُ لشدَّة الْحَاجة إِلَيْهِ منبها عَلَى ضعفه مُشِيرا بِقَوْلِي مُتَّفق عَلَيْهِ لما رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم فِي صَحِيحهمَا وبقولي رَوَاهُ الْأَرْبَعَة لما رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه فِي سُنَنهمْ وبقولي رَوَاهُ الثَّلَاثَة لَهُم خلا ابْن مَاجَه وَمَا عدا ذَلِك أوضح من رَوَاهُ كالشافعي وَأحمد والدارمي فِي مسانيدهم وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَأبي عوَانَة فِي صحاحهم وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَالدَّارقطني وَالْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنهمَا وَغَيرهم كَمَا ستراه وَاضحا إِن شَاءَ الله تَعَالَى وأقتصر فِيمَا أوردهُ من قسم الصَّحِيح وَالْحسن عَلَى الْأَصَح وَالْأَحْسَن مِمَّا رَوَى فِيهِ وَرُبمَا نبهت مَعَ الْأَصَح وَالْأَحْسَن عَلَى الصَّحِيح وَالْحسن كَمَا فعلت فِي أَوَائِل كتاب الطَّهَارَة حَيْثُ ذكرت حَدِيث هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ الْحل ميتَته أَولا من حَدِيث جَابر ثمَّ عروته إِلَى رُوَاته الإِمَام أَحْمد وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان وَأَن ابْن السكن قَالَ إِنَّه أصح مَا رُوِيَ فِي الْبَاب ثمَّ قلت بعده وَهُوَ للأربعة من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَأَن التِّرْمِذِيّ وَغَيره صَححهُ وَكَذَا حَدِيث بِئْر بضَاعَة حَيْثُ أخرجته أَولا من حَدِيث سهل بن سعد السَّاعِدِيّ وعزوته إِلَى رِوَايَة قَاسم بن أصبغ ثمَّ قلت بعد ذَلِك وَهُوَ للثَّلَاثَة من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ وَأَنه صحّح وَحسن إِلَى غير ذَلِك من الْمَوَاضِع الْآتِيَة
وَقد يخْطر للنَّاظِر فِي كتَابنَا هَذَا أَنه يجب تَقْدِيم رِوَايَة الْأَشْهر عَلَى غَيره فَليعلم إِنَّمَا فعلت ذَلِك لِأَن الأول أصح أَو أحسن من الثَّانِي فَتدبر
1 / 130
ذَلِك واعرف لما وَقع فِي هَذَا الْمُخْتَصر من الاعتناء والفحص حَقّهمَا
وَقد استخرت الله ﷾ فِي تَرْتِيب هَذَا الْمُخْتَصر الْمُبَارك عَلَى تَرْتِيب كتاب الْمِنْهَاج للعلامة مُحي الدَّين النَّوَوِيّ ﵁ فِي الْمسَائِل والأبواب وخصصت هَذَا الْمُخْتَصر بِهِ لإكباب الطّلبَة فِي هَذِه الْأَزْمَان عَلَيْهِ وانتفاعهم بِمَا لَدَيْهِ
وَأَرْجُو أَنه واف بِكُل مَسْأَلَة ذكرهَا وَورد فِيهَا حَدِيث صَحِيح أَو حسن وَأما الْأَحَادِيث الضعيفة والْآثَار فَلم أتعرض لشَيْء مِنْهَا إِلَّا نَادرا نعم تعرضت لَهما فِي شرحي لَهُ الْمُسَمَّى بعمدة الْمُحْتَاج إِلَى كتاب الْمِنْهَاج فَإِذا لم تَجِد حَدِيثا عقب الْمَسْأَلَة فَذَلِك إِمَّا لعدمه أَو لضَعْفه أَو لذكره فِي مَوَاضِع أخر من الْبَاب اقْتَضَى الإختصار عدم إِعَادَته وَكَذَا إِذا كَانَ الحَدِيث يصلح للاستدلال بِهِ فِي عدَّة أَبْوَاب فَإِنِّي أذكرهُ فِي أَولهَا وَرُبمَا نبهت عَلَى تقدمه كَحَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَحَدِيث رفع الْقَلَم عَن ثَلَاثَة
وَمَا وَقع من الْأَحْكَام عَلَى سَبِيل الاستطراد فقد لَا ألتزم الِاسْتِدْلَال
1 / 131
عَلَيْهِ هُنَاكَ وأواخر دَلِيله إِلَى مَوْضِعه كَمَا فِي أغسال الْحَج الْمَذْكُورَة فِي بَاب الْجُمُعَة عَلَى سَبِيل الاستطراد
فَمن تَأمل هَذَا الْمُخْتَصر حق التَّأَمُّل وجده وافيا لما ذكرته قَائِما بِمَا شرطته وسميته تحفة الْمُحْتَاج إِلَى أَدِلَّة الْمِنْهَاج وَالله أسأله أَن يعم النَّفْع بِهِ وبأمثاله فِي الْحَال والمآل إِنَّه لما يَشَاء فعال لَا رب سواهُ وَلَا نرجو إِلَّا إِيَّاه وحسبنا الله وَنعم الْوَكِيل وَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعلي الْعَظِيم
١ - عَن أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر بن الْخطاب ﵁ قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لكل امريء مَا نَوى فَمن كَانَت هجرته إِلَى الله وَرَسُوله فَهجرَته إِلَى الله وَرَسُوله وَمن كَانَت هجرته لدُنْيَا يُصِيبهَا أَو امْرَأَة ينْكِحهَا فَهجرَته إِلَى مَا هَاجر إِلَيْهِ مُتَّفق عَلَى صِحَّته رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي سَبْعَة مَوَاضِع وَمُسلم فِي الْجِهَاد قَالَ ابْن مهْدي الْحَافِظ لَو صنفت كتابا لبدأت فِي أول كل بَاب مِنْهُ بِهَذَا الحَدِيث ١
1 / 132
كتاب الطَّهَارَة
٢ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ وَهُوَ عبد الرَّحْمَن بن صَخْر قَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا كبر فِي الصَّلَاة سكت هنيَّة قبل أَن يقْرَأ فَقلت يَا رَسُول الله بِأبي أَنْت وَأمي أَرَأَيْت سكوتك بَين التَّكْبِير وَالْقِرَاءَة مَا تَقول قَالَ أَقُول اللَّهُمَّ باعد بيني وَبَين خطاياي كَمَا باعدت بَين الْمشرق وَالْمغْرب اللَّهُمَّ نقني من خطاياي كَمَا ينقى الثَّوْب الْأَبْيَض من الدنس اللَّهُمَّ اغسلني من خطاياي بِمَاء الثَّلج وَالْبرد مُتَّفق عَلَيْهِ
1 / 135
٣ - وَعَن جَابر بن عبد الله ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ سُئِلَ عَن مَاء الْبَحْر فَقَالَ هوالطهور مَاؤُهُ الْحل ميتَته رَوَاهُ أَحْمد وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو عَلّي بن السكن إِنَّه أصح مَا رَوَى فِي الْبَاب وَأخرجه فِي صحاحه وَهُوَ للأربعة من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَالْبُخَارِيّ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَابْن السكن
1 / 136
٤ - وَعَن سهل بن سعد ﵁ قَالُوا يَا رَسُول الله ﷺ َ إِنَّك تتوضأ من بِئْر بضَاعَة وفيهَا مَا يُنجي النَّاس والمحايض والخبث فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ المَاء لَا يُنجسهُ شَيْء رَوَاهُ قَاسم بن أصْبع وَقَالَ إِنَّه من أحسن شَيْء فِي بِئْر بضَاعَة وَقَالَ ابْن الْقطَّان إِنَّه حسن وَهُوَ للثَّلَاثَة من حَدِيث أبي سعيد سعد بن مَالك الْخُدْرِيّ وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ أَحْمد غَيره
1 / 137
٥ - وَعَن عمرَان بن حُصَيْن ﵁ فِي قصَّة مزادة المشركة أَن النَّبِي ﷺ َ أعْطى للَّذي أَصَابَته الْجَنَابَة إِنَاء من ذَلِك فَقَالَ إذهب فأفرغه عَلَيْك مُتَّفق عَلَيْهِ
٦ - وَعَن أم قيس بنت مُحصن ﵂ أَنَّهَا سَأَلت النَّبِي ﷺ َ عَن دم الْحيض يكون فِي الثَّوْب قَالَ حكيه بضلع واغسليه بِمَاء وَسدر رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه صَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَقَالَ ابْن الْقطَّان إِسْنَاده فِي غَايَة الصِّحَّة وَلَا أعلم لَهُ عِلّة الضلع بِكَسْر الضَّاد الْعود قَالَ ابْن الْأَعرَابِي كَمَا نَقله صَاحب الْعباب والأزهري وَغَيرهمَا وَقَالَ صَاحب الإِمَام بِفَتْح الْمُهْملَة وَإِسْكَان اللَّام أَي الْحجر
1 / 138
٧ - وَعَن أَسمَاء بنت أبي بكر ﵄ قَالَت جَاءَت امْرَأَة إِلَى رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَت إحدانا يُصِيب ثوبها من دم الْحَيْضَة كَيفَ تصنع بِهِ فَقَالَ تَحْتَهُ ثمَّ تقرضه بِالْمَاءِ ثمَّ تنضحه ثمَّ تصلي فِيهِ مُتَّفق عَلَيْهِ
٨ - وَعَن أم هانىء ﵂ أَن رَسُول الله ﷺ َ اغْتسل هُوَ ومَيْمُونَة من إِنَاء وَاحِد فِي قَصْعَة فِيهَا أثر الْعَجِين رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح إِلَّا عبد الله بن عَامر الْأَشْعَرِيّ شيخ ابْن مَاجَه تفرد عَنهُ وَلَا أعرف حَاله فَإِن كَانَ هُوَ عبد الله بن براد الْأَشْعَرِيّ كَمَا نسبه ابْن مَاجَه مرّة أُخْرَى فَهُوَ من رجال الصَّحِيح
1 / 139
٩ - وَعَن إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش حَدثنِي صَفْوَان بن عَمْرو وَعَن حسان بن أَزْهَر عَن عمر بن الْخطاب ﵁ قَالَ لَا تغتسلوا بِالْمَاءِ المشمس فَإِنَّهُ يُورث البرص رَوَاهُ الدَّارقطني وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح فَإِنَّهُ من رِوَايَة إِسْمَاعِيل عَن الشاميين وَتَابعه
1 / 140
الْمُغيرَة بن عبد القدوس عَن صَفْوَان فَذكره رَوَاهُ ابْن حبَان فِي ثقاته وهما عاضدان لرِوَايَة إِبْرَاهِيم بن يَحْيَى عَن صَدَقَة بن عبد الله عَن أبي الزبير عَن جَابر عَن عمر أَنه كَانَ يكره الإغتسال بِالْمَاءِ المشمس وَقَالَ أَنه يُورث البرص وَقد وثق إِبْرَاهِيم هَذَا الشَّافِعِي وَابْن جريج وَابْن عدي وَغَيرهم وَتركت الحَدِيث السائر لضَعْفه بل لوضعه
١٠ - وَعَن عبد الله بن عمر بن الْخطاب ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ سُئِلَ عَن المَاء يكون بِأَرْض الفلاة وَمَا ينوبه من السبَاع وَالدَّوَاب فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل الْخبث رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَابْن مَنْدَه والطَّحَاوِي وَالْحَاكِم وَزَاد إِنَّه عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم
1 / 141
١١ - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَابْن حبَان فَإِنَّهُ لَا ينجس قَالَ يَحْيَى بن معِين إسنادها جيد
1 / 142
١٢ - وَعنهُ أَيْضا قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ من قلال هجر لم يُنجسهُ شَيْء رَوَاهُ ابْن عدي وَلَيْسَ فِي إِسْنَاده سُوَى الْمُغيرَة بن صقْلَابٍ تكلم فِيهِ بن عدي وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَالح الحَدِيث وَقَالَ أَبُو زرْعَة لَا بَأْس بِهِ
١٣ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا وَقع الذُّبَاب فِي شراب أحدكُم فليغمسه كُله ثمَّ لينزعه فَإِن فِي أحد جناحيه دَاء وَفِي الاخر شِفَاء رَوَاهُ البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَأَنه يَتَّقِي بجناحيه الَّذِي فِيهِ الدَّاء
1 / 143
١٤ - وَعَن أبي أُمَامَة صدى بن عجلَان الْبَاهِلِيّ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ المَاء لَا يُنجسهُ شَيْء إِلَّا مَا غلب عَلَى رِيحه وطعمه ولونه رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَفِي إِسْنَاده رشدين بن سعد وَقد ضَعَّفُوهُ لَكِن قَالَ أَحْمد مرّة أَرْجُو أَنه صَالح الحَدِيث
1 / 144
١٥١٥١٥ ١٥ - عَن الْحسن ﵁ قَالَ حفظت من رَسُول الله ﷺ َ دع مَا يريبك إِلَى مَا لَا يريبك رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد
١٦ - وَعَن أبي قَتَادَة الْحَارِث بن ربعي أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ فِي الْهِرَّة إِنَّهَا لَيست بِنَجس إِنَّهَا من الطوافين عَلَيْكُم والطوافات رَوَاهُ مَالك وَالْأَرْبَعَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَخَالف ابْن مَنْدَه فأعله بِمَا بَان وهنه
1 / 145
فصل
١٧ - عَن حُذَيْفَة بن الْيَمَان قَالَ سَمِعت النَّبِي ﷺ َ يَقُول لَا تلبسوا الْحَرِير وَلَا الديباج وَلَا تشْربُوا فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة فَإِنَّهَا لَهُم فِي الدُّنْيَا وَلكم فِي الاخرة مُتَّفق عَلَيْهِ
١٨ - وَعَن عَاصِم الْأَحول قَالَ رَأَيْت قدح رَسُول الله ﷺ َ عِنْد أنس بن مَالك قد انصدع فسلسله بِفِضَّة قَالَ أنس لقد سقيت رَسُول الله ﷺ َ فِي هَذَا الْقدح أَكثر من كَذَا وَكَذَا رَوَاهُ البُخَارِيّ
1 / 146
١٩ - عَن أبي أُمَامَة صدى بن عجلَان ﵁ قَالَ كَانَت قبيعة سيف رَسُول الله ﷺ َ من فضَّة رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح
1 / 147
- بَاب أَسبَاب الْحَدث
-
٢٠ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَا وضوء إِلَّا من صَوت أَو ريح رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح
٢١ - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه قَالَ كنت رجلا مذاء فَاسْتَحْيَيْت أَن أسأَل رَسُول الله ﷺ َ لمَكَان ابْنَته فأمت الْمِقْدَاد بن الْأسود فَسَأَلَهُ فَقَالَ يغسل ذكره وَيتَوَضَّأ مُتَّفق عَلَيْهِ
1 / 148