88

تحفة المودود بأحكام المولود

تحفة المودود بأحكام المولود

ایډیټر

عثمان بن جمعة ضميرية

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الباب الرابع
في استحبابِ التَّأذينِ في أذنه اليمنَى والإقامةِ في أذنهِ (^١) اليسرى
وفي هذا الباب أحاديث:
(أحدها): ما رواه أبو عبدِ اللهِ الحاكمُ (^٢)، حدّثنا أبو جعفر محمَّدُ ابنُ دُحَيم، حدّثنا محمد بنُ حازمِ بنِ أبي غرزةَ، حدّثنا عُبيد الله بنُ موسى، أخبرنا سفيانُ بنُ سعيدٍ الثَوريُّ، عن عاصمِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، أخبرني عُبَيْدُ اللهِ بنُ أبي رَافِعٍ، عن أبي رافعٍ، قال: رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ أذَّن في أُذن الحَسَنِ بنِ عليٍّ حين وَلَدَتْهُ فاطمةُ. رواه أبو داود والتّرْمِذِيّ وقال: "حديث صحيح" (^٣).
(الثاني): ما رواه البَيْهَقِيّ في "الشُّعَبِ" من حديث الحُسَيْنِ بنِ عليّ، عن النبيِّ ﷺ قال: "مَن وُلِد له مولودٌ فأذَّن في أذُنه اليُمْنَى وأَقَامَ في

(^١) ساقطة من "د".
(^٢) في المستدرك: ٣/ ١٧٩ وتعقبه الذهبي فقال: "عاصم ضعيف".
(^٣) رواه أبو داود في الأدب، باب المولود يؤذن في أذنه: ١٣/ ٤٩٩، والترمذيّ في الأضاحي، باب الأذان في أذن المولود: ٤/ ٩٧، والطيالسي برقم (١٠١٣)، وعبدالرزاق: ٤/ ٣٣٦، والبيهقي في السنن: ٩/ ٣٠٥، وفي الشعب: ١٥/ ٩٦.

1 / 36