86

تحفة المودود بأحكام المولود

تحفة المودود بأحكام المولود

ایډیټر

عثمان بن جمعة ضميرية

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
ولهذا لما أنزل الله توبةَ كعبِ بنِ مالكٍ وصاحِبَيْه ذهب إليه البشير فبشَّره، فلما دخل المسجد جاء الناس فهنَّؤوه (^١).
وكانت الجاهليَّةِ يَقُولُونَ في تَهْنِئَتِهم بالنكاحِ: بالرِّفَاءِ والبَنِيْنَ (^٢).
و"الرِّفاء": الالتحام والاتفاق، أي تزوجتَ زواجًا يحصل به الاتِّفاقُ والالْتِحَامُ بينكما.
و"البنون": فيهنِّؤون بالبنينَ سلفًا وتعْجِيْلًا.
ولا ينبغي للرجل أن يهنِّئَ بالابنِ ولا يهنِّئَ بالبنتِ، بل يهنِّئُ بهما، أو يَتركُ التهنئةَ بهما، ليتخلَّصَ من سُنَّة الجاهليَّة؛ فإنَّ كثيرًا منهم كانوا يهنِّؤون بالابنِ وبوفاةِ البنتِ دون ولادتِها.
وقال أبو بكر ابنُ المُنْذِرِ (^٣) في "الأوسط": رُوِّينا عن الحَسَنِ البصريِّ أن رجلًا جاء إليه وعنده رجلٌ قد وُلِد له غلامٌ، فقال له: يَهْنِيكَ الفارسُ. فقال له الحَسَنُ: ما يُدريكَ فارسٌ هو أو حمار؟ قال: فكيف

(^١) انظر قصة توبة كعب بن مالك وصاحبيه في: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك: ٨/ ١١٣، وفي مواضع أخرى، وفي صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه: ٤/ ٢١٢٠.
(^٢) انظر: سنن النسائي: ٦/ ١٢٨ برقم (٣٣٧١)، وسنن ابن ماجه: ١/ ٦١٤ برقم (١٩٠٦).
(^٣) تصحفت في "د" إلى: المنكدر. والنص المذكور ليس في المطبوع من كتاب الأوسط لابن المنذر.

1 / 34