373

تحفة المودود بأحكام المولود

تحفة المودود بأحكام المولود

ایډیټر

عثمان بن جمعة ضميرية

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الباب الثالث عشر
في جوازِ حَمْل الأطفالِ في الصَّلاةِ وإنْ لم يُعلم حالُ ثيابهم
ثبت في «الصحيحين» عن أبي قَتَادَةَ، أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يُصلّي، وهو حاملٌ أمامةَ بنتَ زينبَ بنتِ رسولِ الله ﷺ، وهي لأبي العَاصِ بنِ الرَّبِيعِ، فإذا قام حمَلَهَا، وإذا سجدَ وضعَها (^١).
ولمُسْلِمٍ: حملها على عُنُقِهِ (^٢).
ولأبي داود: بينما نحن ننتظرُ رسولَ الله ﷺ في الظُّهر أو العصر، وقد دعَاه بلالٌ إلى الصَّلاة (^٣)، إذْ خرج إلينا، وأمامةُ بنتُ أبي العَاصِ، بنتُ بنتِه (^٤)، على عُنُقِهِ، فقام رسولُ الله ﷺ في مُصَلَّاهُ، وقُمْنا خَلْفَهُ، وهي في مَكانِهَا الذي هي فيه، فكبَّر (^٥)، فكبَّرْنَا، حتى إذا أراد رسولُ الله ﷺ

(^١) أخرجه البخاري في الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة: ١/ ٥٩٠، ومسلم في المساجد، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة: ١/ ٣٨٥ برقم (٥٣٤).
(^٢) في الموضع السابق نفسه.
(^٣) في (أ، ج): للصلاة.
(^٤) في (ب، ج): بنت زينب.
(^٥) فكبر. ساقطة من «ب».

1 / 324