255

تحفة المودود بأحكام المولود

تحفة المودود بأحكام المولود

ایډیټر

عثمان بن جمعة ضميرية

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
أرى بذلك بأسًا (^١).
وقالت طائفة أخرى: لا يجوز الجمع بين الكنية والاسم، ويجوزُ إفرادُ كلِّ واحدٍ منهما.
واحتجت هذه الفِرْقة بما رواه أبو داود في "سننه" حدّثنا مُسْلِمُ بن إبراهيم، حدّثنا هِشَامٌ عن أبي الزُّبَير عن جابر أن النبيّ ﷺ قال: "مَنْ تَسَمَّى باسْمِي فلا يتكَنَّى بِكُنْيَتِي، ومن تكنَّى بكُنيتي فلا يتَسمَّى بِاسْمِي" (^٢).
وقال أبو بكرِ بنُ أبي شَيبةَ: حدّثنا وَكِيْع، عن سفيان، عن عبدالكريم (^٣) الجَزَرِيِّ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عَمْرَة، عن عمِّه، قال: قال: رسول الله ﷺ: "لا تجمَعُوا بين اسمي وكنيتي" (^٤).
وقال ابنُ أَبي خَيثَمَةَ: وقيل: إن محمَّد بن طَلْحَة لما وُلِدَ، أتَى طَلْحَةُ

(^١) الروض الأُنف للسهيلي: ٢/ ٦٦.
(^٢) أخرجه أبو داود في الأدب، باب فيمن رأى أن لا يجمع بينهما: ١٣/ ٣٦٥، والترمذي في الأدب، باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي ﷺ وكنيته برقم (٢٨٤٢) وقال: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه".
(^٣) في "أ، ج": عبد السلام.
(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ٨/ ٦٧٢، وفي طبعة القبلة: ١٣/ ٢٥٣، وفي مسنده أيضًا برقم (٥٣٧)، وأخرجه الإمام أحمد: ٢/ ٤٣٣ وفي طبعة الرسالة: ١٥/ ٣٦٦، وابن حبان في صحيحه برقم (٥٨١٤) وابن سعد: ١/ ١٠٧.

1 / 205