236

تحفة المودود بأحكام المولود

تحفة المودود بأحكام المولود

پوهندوی

عبد القادر الأرناؤوط

خپرندوی

مكتبة دار البيان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٣٩١ - ١٩٧١

د خپرونکي ځای

دمشق

وَفَارِس فَإِذا هم يغيلون أَوْلَادهم فَلَا يضر أَوْلَادهم ذَلِك شَيْئا ثمَّ سَأَلُوهُ عَن الْعَزْل فَقَالَ ذَلِك الوأد الْخَفي ٠٠٠ وَهِي ﴿وَإِذا الموؤودة سُئِلت﴾ (التكوير ٦) رَوَاهُ مُسلم فِي الصَّحِيح وروى فِي صَحِيحه أَيْضا عَن أُسَامَة بن زيد أَن رجلا جَاءَ إِلَى رَسُول الله ﷺ فَقَالَ إِنِّي أعزل عَن امْرَأَتي فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ لم تفعل ذَلِك فَقَالَ الرجل أشْفق على وَلَدهَا أَو على أَوْلَادهَا فَقَالَ رَسُول الله ﷺ لَو كَانَ ذَلِك ضارا ضرّ فَارس وَالروم وَعَن أَسمَاء بنت يزِيد قَالَت سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول لَا تقتلُوا أَوْلَادكُم سرا فو الَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ ليدرك الْفَارِس فيدعثره قَالَت قلت مَا يَعْنِي قَالَت الغيلة يَأْتِي الرجل امْرَأَته وَهِي ترْضع

1 / 238