202

تحفة المودود بأحكام المولود

تحفة المودود بأحكام المولود

ایډیټر

عثمان بن جمعة ضميرية

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
جاء الحديث عن النبيّ ﷺ، أنه أمر أن يُسمَّى المولود يومَ سابعه. وقد ذكرنا إسناده من حديث عبد الله بن عَمْرو.
قلت: وأراد حديث ابن إسْحَاق عن عَمْرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه: أمَر رسولُ الله ﷺ حين سابع المولود بتسميتِه وعقيقتِه، ووضعِ الأذى عنه. وقد تقدَّم ذِكْره وذِكْرُ حديثِ سَمُرَةَ.
وقال البَيْهَقِيُّ في "سننه"، باب تسمية المولود حين يولد: "وهو أصحُّ من السَّابع" (^١).
ثم روى (^٢) من حديث حمَّاد بن سلَمَةَ، عن ثابتٍ، عن أنس، قال: ذهبتُ بعبد الله بن أبي طَلْحَةَ إلى رسول الله ﷺ حين وُلِدَ، ورسولُ الله ﷺ يَهْنَأُ بعيرًا له، فقال له: "هل معك تمرٌ؟ ". قلت: نعم! فناولتُه تمراتٍ، فألْقَاهُنَّ في فيه، فَلَاكَهُنَّ، ثم فَغَرَ فَا الصبيِّ فمَجَّه في فِيْهِ، فجعل الصبيُّ يتلَمَّظُهُ، فقال النبيّ ﷺ: "حِبُّ الأنصارِ التمرَ".
أخرجاه في "الصحيحين" من حديث أنس بن سِيرِين عن أنس بن مالك (^٣).

(^١) سنن البيهقي: ٩/ ٣٠٥.
(^٢) أي البيهقي، في الموضع السابق من السنن.
(^٣) أخرجه البخاري في العقيقة، باب تسمية المولود: ٩/ ٥٨٧، ومسلم في الأدب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته: ٣/ ١٦٨٩ برقم (٢١٤٤).
ومعنى "يهنأ": يطليه بالقَطِران، وهو الهَناء، يقال: هنأت البعيرَ أهنَؤه. وقوله "فغر فاه": فتح فمه، وقوله "حبّ الأنصار التمر": روي بضم الحاء وكسرها. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: ١٤/ ١٢٣.

1 / 152