161

تحفة المودود بأحكام المولود

تحفة المودود بأحكام المولود

ایډیټر

عثمان بن جمعة ضميرية

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الفصل الثالث عشر
في كَراهةِ كَسْرِ عِظامِها
قال الخَلّال في "جامعه": "باب كراهة كَسْرِ عَظمِ العَقِيقَةِ وأنْ تُقطع آرابًا" (^١).
أخبرني عبدُ الملك بنُ عبدِ الحميد: أنَّه سمع أبا عبد الله يقول في العَقِيقَة: لا يُكسَرُ عظمُها، ولكنْ يُقطعُ كلُّ عظمٍ من مِفْصَلِه، فلا تُكْسَرُ العظامُ.
أخبرنا عبد الله بن أَحْمَد، قال: قلتُ لأَبي: كيف يُصنع بالعَقِيقَة؟ قال: تُفْصَلُ أعضاؤها، ولا يُكْسَرُ لها عظمٌ (^٢).
ثم ذكر عن صَالحٍ، وحَنْبَل، والفَضْلِ بنِ زيادٍ، وأبي الحارث، وأبي طالب، أنَّ أبا عبد الله قال في العَقِيقَة: تُفصَل تفصيلًا، ولا يُكسَر لها عظمٌ، وتفصل جُدُولًا (^٣).
وقد ذكر أبو داود في "كتاب المراسيل" (^٤): عن جعفر بنِ محمَّد

(^١) في "ب": إربًا. و(الإرْب): العضو، والجمع (آراب). انظر: المصباح المنير: ١/ ١١.
(^٢) انظر: مسائل الإمام أحمد، رواية عبدالله: ٣/ ٨٧٩.
(^٣) انظر: المغني لابن قدامة: ١٣/ ٤٠١.
(^٤) كتاب المراسيل، ص ٢٧٨ - ٢٧٩ برقم ٣٧٩. ومن طريقه أخرجه البيهقي: ٩/ ٣٠٢. ورجاله ثقات، وفيه انقطاع. وانظر: زاد المعاد: ٢/ ٣٣٢.

1 / 110