تحفة المودود بأحكام المولود

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
146

تحفة المودود بأحكام المولود

تحفة المودود بأحكام المولود

پوهندوی

عبد القادر الأرناؤوط

خپرندوی

مكتبة دار البيان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٣٩١ - ١٩٧١

د خپرونکي ځای

دمشق

غادر لِوَاء يَوْم الْقِيَامَة فَيُقَال هَذِه غدرة فلَان بن فلَان وَفِي سنَن أبي دَاوُد بِإِسْنَاد جيد عَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ إِنَّكُم تدعون يَوْم الْقِيَامَة بأسمائكم وَأَسْمَاء آبائكم فحسنوا أسماءكم فَزعم بعض النَّاس أَنهم يدعونَ بأمهاتهم وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِحَدِيث لَا يَصح وَهُوَ فِي مُعْجم الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أبي أُمَامَة عَن النَّبِي ﷺ إِذا مَاتَ أحد مَا إخْوَانكُمْ فسو يتم التُّرَاب على قَبره فَليقمْ أحدكُم على رَأس قَبره ثمَّ ليقل يَا فلَان بن فُلَانَة فَإِنَّهُ يسمعهُ وَلَا يجِيبه ثمَّ يَقُول يَا فلَان بن فُلَانَة فَإِنَّهُ يَقُول أرشدنا يَرْحَمك الله الحَدِيث وَفِيه فَقَالَ رجل يَا رَسُول الله فَإِن لم يعرف اسْم أمه قَالَ فلينسبه إِلَى أمه حَوَّاء يَا فلَان ابْن حَوَّاء قَالُوا وَأَيْضًا فالرجل قد لَا يكون نسبه ثَابتا من

1 / 148