128

تحفة المودود بأحكام المولود

تحفة المودود بأحكام المولود

ایډیټر

عثمان بن جمعة ضميرية

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
واجبة، والأضحيةُ سنةٌ واجبة، والعقيقةُ سنةٌ واجبةٌ.
وقد حكى أصحاب أَحمدَ عنه في وجوبها روايتين، وليس عنه نصٌّ صريحٌ في الوجوب (^١). ونحن نذكرُ نصوصَه:
قال الخَلّالُ في "الجامع": "ذكر استحباب العَقِيقَة وأنها غير واجبة".
أخبرنا سليمان بن الأشعث، قال: سمعت أبا عبد الله سُئِلَ عن العقيقةِ، ما هيَ؟ قال: الذبيحةُ. وأنكر قولَ الذي يقول: هي حَلْقُ الرَّأسِ (^٢).
أخبرني (^٣) محمَّد بن الحُسَين، أن الفَضلَ حدَّثهم، قال: سألت أبا عبد الله عن العقيقة: واجبةٌ هي؟ قال: لا، ولكنْ من أحبَّ أن يَنْسُكَ فليَنْسُكْ.
قال: وسألت أبا عبد الله عن العَقِيقَة: أتُوجِبُهَا؟ قال: لا.
ثم ذكر عن أَحمد بن القاسم أن أبا عبد الله قيل له في العقيقة: واجبة هي؟ قال: أمَّا واجبةٌ، فلا أدري، ولا أقولُ: واجبةٌ. ثم قال: أشدُّ شيءٍ فيه

(^١) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق: ٨/ ٣٩٤٣ - ٣٩٤٤، ورواية أبي داود، ص ٥٢٦، والتمام لأبي يعلى: ٢/ ٢٣٥، والمغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٩٤، والمبدع لابن مفلح: ٣/ ٣٠٠ - ٣٠١، والإنصاف للمرداوي: ٤/ ١١٠.
(^٢) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود، ص ٢٥٦. وانظر: رواية ابن هانئ: ٢/ ١٣٠.
(^٣) في "أ": إلى أن.

1 / 77