985

تحفة المسؤول

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

ایډیټر

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الإمارات

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
مرينيان
وإذا تعذر العود إلى الجميع، تردد بين الأولى والأخيرة، فجعله للأخيرة أولى لأنه أقرب، ولو تعذر عود إلى الأخيرة، تعين عوده إلى الأولى، نحو: «عليّ عشرة إلا اثنين إلا اثنين»، فيكون المقرّ به ستة.
الثالث: أن الجملة الثانية حائلة بين الاستثناء وبين الجملة الأولى، فكان مانعًا من تعلق الاستثناء بها كالسكوت.
الجواب: منع كونها حائلة، وإنما تكون حائلة لو لم يكن الجميع بمثابة جملة واحدة، وأنه ممنوع.
الرابع: حكم الأولى بكمالها متيقن، ورفعه برفع البعض بالاستثناء مشكوك فيه، لجواز كونه للأخيرة، والشك لا يعارض اليقين.
الجواب: لا نسلم أن حكم الأولى متيقن؛ إذ لا يقين مع جواز كون الاستثناء إلى الجميع.
وثانيًا: يلزم في الأخيرة؛ لأن حكمها ثابت بيقين، والرفع مشكوك فيه لجواز رجوع الاستثناء إلى الأولى بدليل يدل عليه.
قيل على الجواب الثاني: المانع بالنسبة إلى الأخيرة متحقق، إذ الاستثناء لابد له من جملة يعود إليها، والأخيرة متعينة لقربها، فلا يكون حكمها يقينًا.
ثم ما ذكر المصنف يدفع هذا الإيراد، وهو قوله: (للجواز بدليل) لأنه - مع دلالته - دليل يصرف الاستثناء إلى الأولى، فكيف يتعلق بالثانية؟ .
قلت: أرجحية العود إلى الثانية عند عدم الدليل لا يدل على الأرجحية دائمًا؛ لأنه على تقدير دليل يدل على عوده إلى الأولى فقط، يكون حكم

3 / 212