829

تحفة المسؤول

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

ایډیټر

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الإمارات

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
مرينيان
قال: (مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر
لنا: غلبتها شرعًا، ﴿وإذا حللتم﴾، ﴿فإذا قضيت الصلاة﴾.
قالوا: لو كان مانعًا لمنع من التصريح.
وأجيب: بأن التصريح قد لا يكون بخلاف الظاهر).
أقول: اختلفوا في صيغة الأمر بعد الحظر، فقال المتقدمون من المالكية والباجي من المتأخرين، وكثير من الشافعية: إنها للوجوب؛ لأنها ظاهرة في الوجوب، ووقوعها بعد الحظر لا يكون مانعًا، فكانت للوجوب عملًا بالمقتضى السالم عن المعارض، وقال بعض المتأخرين من المالكية: إنها للإباحة، واختاره المصنف، واحتج بغلبة استعمالها شرعًا في الإباحة، فيقدم على الوجوب الذي دلّت عليه اللغة.
قال تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾، ﴿فإذا قضيت الصلاة

3 / 56