790

تحفة المسؤول

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

ایډیټر

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الإمارات

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
مرينيان
عليه، فلا يكون مختصًا بالاقتضاء.
وقال صحاب الإحكام: «وما قالاه لا يرفع الخلاف؛ إذ الخلاف في أن الأمر له صيغة إنشائية تخصه أم لا؟ وما ذكره إخبار عن الأمر لا إنشاء، وإن استعمل في الإنشاء كصيغ العقود».
قال: والجمهور وهو مذهب مالك والشافعي، أن صيغة الأمر - ونعني به صيغة «افعل» - حقيقة في الوجوب إذا عريت عن القرائن، واستعمالها في غيره بطريق المجاز، وهذا ينافي اختياره قبل هذا أن المندوب مأمور به.
وقال أبو هاشم: إنه حقيقة في الندب.
وقيل: حقيقة في الطلب المشترك بين الوجوب والندب.
وقيل: مشترك بين الوجوب والندب اشتراكًا لفظيًا.
وقال الأشعري والقاضي: بالوقف فيهما، أي لا نعرف أهو حقيقة في الوجوب، أو في الندب، أو مشترك بينهما؟ .

3 / 17