771

تحفة المسؤول

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

ایډیټر

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الإمارات

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
مرينيان
وقيل: لا يقبل، وهو مذهب جمهور المحدثين، وقال الشافعي: لا يقبل إلا بأحد أمور خمسة:
- أن يسنده غيره.
- أو يرسله آخر، وعلم أن أحد شيوخ [أحد] المرسلين غير شيوخ المرسل الآخر.
- أو يعضده قول صحابي.
- أو قول أكثر أهل العلم.
- أو علم من حال المرسل أنه لا يرسل إلا ما رواه عن عدل.
- واختار المصنف مذهب ابن أبان، وهو أن الراوي إن كان من أئمة أهل الحديث قبل، وإلا فلا.

2 / 445