764

تحفة المسؤول

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

ایډیټر

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الإمارات

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
مرينيان
وكذا في دية الأصابع، حيث رأى أنها تتفاوت باعتبار منافعها، حكى الخطابي عن ابن المسيب أن عمر كان يجعل في الإبهام خمسة عشر، وفي [الخنصر ستًا، وفي البنصر تسعًا]، وفي الوسط والسبابة عشرًا عشرًا، حتى وجد كتابًا عند آل عمر بن حزم، عن رسول الله ﷺ فأخذ به.
وكذا في ميراث الزوجة، روى أبو داودٍ أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، حتى أخبره الضحاك أن النبي ﷺ كتب إليه: أن ورث امرأة أشيم من دية زوجها، إلى غير

2 / 438