1296

تحفة المسؤول

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

ایډیټر

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الإمارات

سیمې
مراکش
•
سلطنتونه او پېرونه
مرينيان
والثاني: على أنه لابد من ذكرهما.
والثالث: على أن ذكر المستلزم له كذكره، والحل يستلزم الصحة.
وفي اشتراط المناسبة في صحة علل الإيماء.
ثالثها المختار: إن كان التعليل فهم من المناسبة اشترطت).
أقول: إذا ذكر كل من الحكم والوصف فهم إيماء اتفاقا، أما لو ذكر أحدهما فقط، مثل أن يذكر الوصف والحكم مستنبط نحو: ﴿وأحل الله البيع﴾ فإن البيع وصف له قد ذكر فعلم منه حكمه وهو الصحة.
أم يذكر الحكم والوصف مستنبط –كسائر العلل المستنبطة- نحو: "حرمت الخمر"، فقد اختلفوا في أنه إيماء – فيقدم عند التعارض على المستنبطة
بلا إيماء –على ثلاثة مذاهب.
الأول: كلاهما إيماء.
الثاني: مقابلة.
الثالث وهو أصحها: أن ذكر الوصف إيماء دون العكس.
والنزاع لفظي مبني على تفسير الإيماء.
فالأول: على أن الإيماء اقتران بالحكم، سواء كانا مذكورين أو أحدهما مذكورا والآخر مقدرا.
والثاني: على أنه لابد من ذكرها، إذ به يتحقق الاقتران.
والثالث: مبني على أن إثبات المستلزم للشيء يقتضي إثبات ذلك

4 / 88