1203

تحفة المسؤول

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

ایډیټر

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الإمارات

سیمې
مراکش
•
سلطنتونه او پېرونه
مرينيان
وأما زيادة جزء مشترط، أو زيادة شرط، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة، فالشافعية والحنابلة: ليس بنسخ، والحنفية: نسخ.
وقيل: الثالث نسخ.
عبد الجبار: إن غيرته حتى صار وجوده كالعدم شرعًا، كزيادة ركعة في الفجر وكعشرين في القذف، وكتخيير في ثالث بعد اثنين، فنسخ.
والغزالي: إن اتحدت كركعة في الفجر فنسخ، بخلاف عشرين على القذف.
والمختار: إن رفعت حكمًا شرعيًا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ، لأنه حقيقة، وما خالفه ليس بنسخ.
فلو قال: «في السائمة زكاة»، ثم قال: «في المعلوفة الزكاة» فلا نسخ فإن تحقق أن المفهوم مراد فنسخ، وإلا فلا، ولو زيدت ركعة في الصبح فنسخ، لتحريم الزيادة ثم وجوبها، والتغريب على الحدّ كذلك.
فإن قيل: منفي بحكم الأصل.
قلنا: هذا لو لم يثبت تحريمه، فلو خبر في المسح بعد وجوب الغسل فنسخ التخيير بعد الوجوب، ولو قال: ﴿واستشهدوا شهيدين﴾، ثم ثبت الحكم بالنص بشاهد ويمين فليس بنسخ، إذ لا رفع لشيء.
ولو ثبت مفهومه ومفهوم ﴿فإن لم يكونا رجلين﴾، إذ ليس فيه منع الحكم بغيره.
ولو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو فليس بنسخ؛ لأنه إنما حصل وجوب مباح الأصل.

3 / 430