1005

تحفة المسؤول

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

ایډیټر

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الإمارات

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
مرينيان
احتجوا: بأنه لو لم يجز لم يقع، وقد وقع، فإن قوله ﵇: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، مخصص / لقوله ﵇: «فيما سقت السماء العشر»، فإن الثاني يتناول ما دون خمسة أوسق، والحديثان في الصحيح، قال: (وهي كالتي قبلها) يعني في انتهاض الدليل العقلي من أنه لا يبطل القاطع بالمحتمل.
قال: (مسألة: يجوز تخصيص السنة بالقرآن.
لنا: ﴿تبيانًا لكل شيء﴾، والسنة شيء.
وأيضًا: لا يبطل القاطع بالمحتمل.
قالوا: ﴿لتبيين﴾، وقد تقدم).
أقول: تخصيص السنة بالقرآن جائز عند الجمهور.
لنا: ﴿تبيانًا لكل شيء﴾، والسنة شيء، وأيضًا: لا يبطل القاطع

3 / 232