تحفة الحکام په نکتو کې د عقودو او احکامو

Ibn 'Asim al-Gharnati d. 829 AH
79

تحفة الحکام په نکتو کې د عقودو او احکامو

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

پوهندوی

محمد عبد السلام محمد

خپرندوی

دار الآفاق العربية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

١٣٧٦ - العَبْدُ لا تَصِحُّ مِنْهُ مُطْلَقَا ... وَهْيَ مِنَ الكُفَّارِ لَيْسَتْ تُتَّقَى ١٣٧٧ - وَهْيَ لِمَنْ تَمَلُّكٌ مِنْهُ يَصِحْ ... حتى لِحَمْلٍ واضِحٍ أوْ لَمْ يَضِحْ ١٣٧٨ - لكِنَّهَا تَبْطُلُ إنْ لم يَسْتَهلْ ... وَللعبيدِ دونَ إِذْنٍ تَسْتَقِلْ ١٣٧٩ - وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ لِمَنْ يوصَى لَهُ ... إلاَّ إذا المُوصِي يَموتُ قَبْلَهُ ١٣٨٠ - وَهْيَ بمَا يُمْلَكُ حتى الثَّمَر ... والدَّيْنِ والْحَمْلِ وَإنْ لَم يَظْهَر ١٣٨١ - وامْتَنَعَتْ لِوارِثٍ إلاّ مَتَى ... إنْقاذُ باقي الْوارِثين ثَبَتا ١٣٨٢ - وَللَّذِي أَوْصَى ارْتجَاعُ مَا يَرَى ... مِنْ غَيْرِ ما بَتَّلَ أَوْ مَا دَبَّرَا ١٣٨٣ - وفي الذي عَلِمَ موصٍ تُجْعَلُ ... وَدَيْنٍ مَنْ عَنِ اليَمينِ يَنْكُلُ ١٣٨٤ - وَصُحِّحَتْ لِوَلَدِ الأَوْلادِ ... والأَبُ للميراثِ بالْمِرْصادِ ١٣٨٥ - وَإنْ أبٌ مِنْ مالِهِ قَدْ أَنْفَقَا ... عَلَى ابْنِهِ في حَجْرِهِ تَرَفَّقَا ١٣٨٦ - فجائِزٌ رُجوعُهُ في الحال ... عَلَيْهِ مِنْ حينِ اكْتِسابِ الْمَال ١٣٨٧ - وَإِنْ يَمُتْ والمالُ عَيْنٌ باقي ... وَطالَبَ الوارِثُ بالإنفاقِ ١٣٨٨ - فمَا لهم إليه مِنْ سبيلِ ... وَهْوَ للابْنِ دونَ ما تَعْليلِ ١٣٨٩ - إلاَّ إذا أوْصَى عَلَى الحِسابِ ... وَقَيَّدَ الإنفاقَ بالْكتابِ ١٣٩٠ - وَإنْ يَكُنْ عَرْضًا وكانَ عِنْدَهُ ... فلَهُمُ الرّجوعُ فيهِ بعده ١٣٩١ - إلاّ إذا ما قال لا تُحاسَبوا ... وتَرَكَ الكَتْبَ فَلَنْ يُطالِبوا ١٣٩٢ - وكالْعُروضِ الْحيوانُ مُطْلَقَا ... فيه الرُّجوعُ بالذي قدْ أَنْفَقَا ١٣٩٣ - وإنْ يَكُنْ عَيْنًا وَرَسْمًا أَصْدَرَا ... بِأَنَّهُ ذمَّتَهُ قدْ عَمَّرَا ١٣٩٤ - فمَا تَحاسُبٌ لِمُسْتَحِقِّ ... وَهُو كالحاضِرِ دون فَرْقِ ١٣٩٥ - وإنْ يَكُنْ في مالِهِ قَدْ أدْخَلَهْ ... مِنْ غَيْرِ إشْهادٍ بِذاكَ أَعْمَلَهْ

1 / 98