٦٤٥ - وَيُقْسَمُ المالُ عَلَى مَماتِهِ ... وَزَوْجَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ وَفاتِهِ
٦٤٦ - وَذا بِهِ القضاءُ في الأَنْدَلُسِ ... لِمَنْ مَضَى فَمُقْتَفيهِمْ مُؤْتَسِ
٦٤٧ - وَمَنْ بِأَرْضِ المُسْلِمينَ يُفْقَدُ ... فَأَرْبَعٌ مِنَ السِّنينَ الأَمَدُ
٦٤٨ - وباعْتِدَادِ الزَّوْجَةِ الْحُكْمُ جَرَى ... مُبَعَّضًا والمالُ فِيهِ عُمِّرَا
٦٤٩ - وَحُكْمُ مَفْقودٍ بِأَرْضِ الْفِتَنِ ... في المالِ والزَّوْجَةُ حُكْمُ مَنْ فَنِي
٦٥٠ - مَعَ التَّلَوُّمِ لأَهْلِ الْمَلْحَمَهْ ... بِقَدْرِ ما تَنْصَرِفُ الْمُنْهَزِمَهْ
٦٥١ - وَإنْ نَأَتْ أَماكِنُ الْمَلاحِمِ ... تَرَبُّصُ الْعامِ لَدى ابْنِ القاسِمِ
٦٥٢ - وَأَمَدُ الْعِدَّةِ فيهِ إنْ شُهِدْ ... أن قد رأى الشُّهودُ فيها منْ فُقِدْ
فصل في الحضانة
٦٥٣ - الحقُّ لِلْحاضِنِ في الحضانَهْ ... وَحالُ هذا الْقَوْلِ مُسْتبانَهْ
٦٥٤ - لِكَوْنِهِ يُسْقِطُهَا فَتَسْقُطُ ... وقيل بالعكسِ فما إن تَسْقُطُ
٦٥٥ - وَصَرْفُهَا إلى النِّساء أَلْيَقُ ... لأنَّهُنَّ في الأُمورِ أَشْفَقُ
٦٥٦ - وَكَوْنُهُنَّ مِنْ ذواتِ الرَّحِمِ ... شَرْطٌ لَهُنَّ وذواتِ مَحْرَمِ
٦٥٧ - وَهْيَ إلى الإْثْغارِ في الذُّكورِ ... والاحتلامُ الحدُّ في المشْهورِ
٦٥٨ - وفي الإناثِ للدُّخولِ المنتهَى ... والأُمُّ أوْلَى ثُمَّ أُمُّهَا بِهَا
٦٥٩ - فأُمُّهَا فَخالَةٌ فَأُمُّ الأَبْ ... ثُمَّ أبٌ فَأُمٌّ مَنْ لَهُ انْتَسَبْ
٦٦٠ - فالأُخْتُ فالعَمَّةُ ثم ابنةُ الأَخْ ... فابْنَةُ أُخْتٍ فَأَخٌ بَعْدُ رَسَخْ
٦٦١ - والعَصَباتُ بَعْدُ والْوَصِيُّ ... أَحَقُّ والسِّنُّ بهَا مَرْعِيُّ
٦٦٢ - وشَرْطُهَا الصِّحَّة والصِّيانَهْ ... والحِرْزُ والتَّكْليفُ والدّيانَهْ
٦٦٣ - وفي الإناثِ عَدَمُ الزَّوْجِ عَدَا ... جَدًّا لِمَحْضونٍ لها زَوْجًا غَدَا
1 / 57