تحفة الاسماع او الابصار
تحفة الأسماع والأبصار
ژانرونه
ومما حدث في الأيام المذكورة أنه رفع إلى مولانا عز الإسلام محمد بن الحسن -أطال الله بقاه- أن رجلا مسلما من أهل ذي جبلة جارا ليهودي، وكان المسلم كثير الغيبة عن أهله واليهودي أقل غيبة ، فولد لليهودي من اليهودية ولد، وولد للمسلم من المسلمة كذلك، ثم ماتت المرأتان المسلمة واليهودية وبقي الولدان وكانوا أجوارا في حكم البيت الواحد، ورضع كل واحد مع الآخر، وبقي الولدان مع مربية أخرى أظنها يهودية أيضا، فعاد أبواهما المسلم واليهودي فلم يعرف أحد ولده لاشتباههما؛ فترافعا إلى مولانا محمد بن الحسن -أيده الله- فرفع[61/ب] أمرهما إلى الإمام -عليه السلام-[فأحضرهما الإمام -عليه السلام-]وقال: من أقضى بينكما بتأديب المسلم لمخالطة اليهودي فعزره بالضرب، ثم أجاب بما هذا مثاله الذي نراه والله أعلم: إنه يحكم بابن الذمية بالإسلام؛ لأنه يعلوا ولا يعلى عليه؛...ولأنه صار في دار الإسلام دون أبويه إذ قد صارا مع الإلتباس كالمعدومين، وأما حكم الصبي في الإرث فمن الأب الكافر لا ميراث لهما لاختلاف الملة، وأما الذمية فلها ميراث ابن؛ لأنها ماتت قبل الالتباس فتقسم بينهم للإلتباس كذلك ومن الأم كذلك، فأما ميراث الأبوين منها فعلى المختار لا شيء لهما إلا تحويل على ما عليه الحق، وأما على القول بالتحويل على من عليه الحق فإذا مات أحد الابنين كان للأب منهما نصف ميراث والأم كذلك، ثم إذا مات الآخر ورثا منه كذلك، ويدخلان على من يدخل عليه الرضيع ويجتمعان للعقد القريب، وهكذا لو كانت الميتة هي المسلمة والإرضاع للمسلمين من الذمية إلا أنه لا ميراث للإثنين من الذميين لاختلاف الملة هذا الذي يقتضيه النظر في هذه المسألة والله اعلم.
مخ ۲۹۸