63

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

پوهندوی

عبد الصمد شرف الدين

خپرندوی

المكتب الإسلامي والدار القيمة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

معاصر
١٣٨ -[س] حديث: السنّة في الصلاة على الجنازة أن يَقرأ في التكبيرة الأولى.... الحديث. س في الجنائز (٧٧: ٧) عن قتيبة، عن الليث، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة به، ولم يذكر النبيّ ﷺ.
١٣٩ -[س] حديث في الآية التي قال الله تعالى وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (- ٢: ٢٦٧ -) قال: هو الجُعْرُور ولون حُبيْق، فنهى رسول الله ﷺ أن يؤخذوا في الصدقة. (س) في الزكاة (٢٧) عن يونس والحارث بن مسكينٍ، كلاهما عن ⦗٦٨⦘ ابن وهْب، عن عبد الجليل بن حُمَيد اليَحْصُبِيّ، عن ابن شهاب، عنه به. (ز) رواه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير [د (في الزكاة ١٧)]، عن الزهريّ، عن أبي أمامة، عن أبيه، وسيأتي - (ح ٤٦٥٨) .

1 / 67