42

Tuhfat al-Nussak bin Nazm Mutaalliqaat al-Siwaak

تحفة النساك بنظم متعلقات السواك

پوهندوی

عبدالرؤوف بن محمد أحمد الكمالي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

٦١ - ذرِ السواكَ قائماً أو ماشياً(١) كذاك في الحمّام بل وثاويا

٦٢ - في مسجدٍ لكن إذا لم تأمنٍ تلويثه لا مطلقاً في الأحسنِ(٢)

٦٣ - وأطلق النَّهْيانَ(٣) عنه فیهِ بعضُ الأطِبّاءِ كما تُلْفِيهِ(٤)

٦٤ - واحذر على رأس الخَلا أن تفعلَهْ وباليسار وازْجُرَنْ مَن فعلَهْ(٥)

٦٥ - ومَصُّه(٦) وبلغُ ریقٍ فاجتنبْ إلّا الذي أولَه فقد نُدِبْ(٧)

(١) انظر ما تقدَّم من التعليق على ندب التسؤُك جالساً في (ص٣٧، ٣٨).

(٢) كأنه يعني: أن الأحسن عند الشافعية من الأقوال: أنّ ترك السواك في المسجد إنما هو عند عدمٍ أَمْنٍ تلويثِهِ، لا مطلقاً.

وقد قال القرطبي في ((المفهم)) (٥٠٩/١): ((ولم يُرْو عنه وَّ أنه تسوَّك في المسجد، ولا في محفل من الناس؛ لأنه من باب إزالة القذر والوسخ، ولا يليق بالمساجد ولا محاضر الناس، ولا يليق بذوي المروءات فعل ذلك في الملاٍ من الناس)) اهـ.

لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((ما علمت أحداً يكرهه في المسجد، والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون فيه، فكيف يكره؟!)) اهـ ((الاختيارات الفقهية)) للبعلي (ص٢٥).

(٣) استعمل الناظم - رحمه الله - النَّهيان مصدراً، ولكنه ليس على القياس، ويحتاج إلى سماع، والله تعالى أعلم.

(٤) أي: كما تجده.

(٥) تقدم التعليق على أن السنَّة عند الشافعية أن يتسوك باليمين، لكن المسألة فيها خلافٌ معتبر، إذ لم يرد نص خاص فيها، فهذا وأمثاله لا يُنكر فيه على المخالف كما قرره الفقهاء، والله تعالى أعلم.

(٦) ونَصّ عليه الحنفية، كما في ((حاشية ابن عابدين)) (٧٨/١).

(٧) قال الحكيم الترمذي: ((وابلغْ ريقك أول ما تستاك؛ فإنه ينفع الجذام والبرص وكلَّ =

المنَ هُمل

42