86

Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abu Hanifa al-Numan

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

ایډیټر

عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه
فصل فِي السَّهْو
١٧٩ - سَجْدَة السَّهْو يجب للسَّهْو لَا للعمد سَجْدَتَانِ مَتى ترك وَاجِبا أَو أَخّرهُ أَو أخر ركنا أَو زَاد فِي صلَاته فعلا من جِنْسهَا
١٨٠ - السَّهْو بِاعْتِبَار الإِمَام وَالْمَأْمُوم وَيجب على الْمَأْمُوم بسهو الإِمَام فَإِن تَركه الإِمَام وَافقه الْمَأْمُوم وسهو الْمَأْمُوم لَا يُوجب السُّجُود

1 / 107