30

Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abu Hanifa al-Numan

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

پوهندوی

عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه
الْبَاقِي وَتجوز إِقَامَة غير الْمُؤَذّن ٥٤ - أُجْرَة الْمُؤَذّن وَيكرهُ للمؤذن أَخذ الْأُجْرَة ٥٥ - الْأَذَان قبل دُخُول الْوَقْت وَلَا يُؤذن لصَلَاة قبل دُخُول الْوَقْت ويعاد فِيهِ ٥٦ - إِجَابَة الْمُؤَذّن وَيجب على سامع الْأَذَان وَالْإِقَامَة مُتَابعَة الْمُؤَذّن إِلَّا فِي الحيعلة الأولى فَيَقُول لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعلي الْعَظِيم وَفِي الثَّانِيَة مَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا لم يَشَأْ لم يكن وَعند قَوْله

1 / 50