18Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abu Hanifa al-Numanتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZein al-Din al-Razi - ۶۶۶ ه.قزين الدين الرازي - ۶۶۶ ه.قایډیټرعبد الله نذير أحمدخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۷ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهحنفي فقهمَاء طلبه قبل التَّيَمُّم اسْتِحْبَابا وَلَا يجب طلب المَاء إِلَّا إِذا غلب على ظَنّه أَنه بِقُرْبِهِ٢٨ - صفة التَّيَمُّم وَالتَّيَمُّم ضربتان ضَرْبَة للْوَجْه وضربة لِلْيَدَيْنِ مَعَ مرفقيه ويخلل أَصَابِعه وَينْزع خَاتمه وَالنِّيَّة فِيهِ فرض٢٩ - مَادَّة التَّيَمُّم وَيجوز بالصعيد الطَّاهِر وَهُوَ كل مَا كَانَ من جنس الأَرْض كالتراب والرمل وَالْحجر والنورة والكحل والزرنيخ وَالتَّيَمُّم للْحَدَث والجنابة سَوَاء1 / 37کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ