24

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ایډیټر

عبد الله بن سعاف اللحياني

خپرندوی

دار حراء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

٢٦ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ إِذا أَفْضَى أحدكُم إِلَى فرجه بِيَدِهِ وَلَيْسَ بَينهمَا ستر وَلَا حجاب فَليَتَوَضَّأ رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه قَالَ احتجاجنا فِيهِ بِنَافِع بن أبي نعيم دون يزِيد بن عبد الْملك النَّوْفَلِي وَقَالَ فِي كتاب وصف الصَّلَاة بِالسنةِ هَذَا حَدِيث سَنَده عدُول نقلته

1 / 152