210

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ایډیټر

عبد الله بن سعاف اللحياني

خپرندوی

دار حراء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

٣٢٨ - وَعَن أبي قَتَادَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ يطول فِي الرَّكْعَة الأولَى مَا لَا يطول فِي الثَّانِيَة مُتَّفق عَلَيْهِ كَمَا تقدم فِي أَوَائِل الْبَاب
٣٢٩ - وَعَن ثَوْبَان ﵁ قَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا انْصَرف من صلَاته اسْتغْفر ثَلَاثًا وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْت السَّلَام ومنك السَّلَام تَبَارَكت ذَا الْجلَال وَالْإِكْرَام رَوَاهُ مُسلم وَفِي أَحَادِيث كَثِيرَة
٣٣٠ - وَعَن السَّائِب بن أُخْت نمر قَالَ صليت مَعَ مُعَاوِيَة الْجُمُعَة فِي الْمَقْصُورَة فَلَمَّا سلم الإِمَام قُمْت فِي مقَامي فَصليت فَلَمَّا دخل أرسل إِلَيّ فَقَالَ لَا تعد لما فعلت إِذا صليت الْجُمُعَة فَلَا تصلها بِصَلَاة حَتَّى تكلم أَو تخرج فَإِن رَسُول الله ﷺ َ أمرنَا بذلك أَلا توصل

1 / 339