158

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

پوهندوی

عبد الله بن سعاف اللحياني

خپرندوی

دار حراء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

قَالَ الْحَاكِم وَهُوَ عَلَى شَرط مُسلم أَيْضا زَاد النَّسَائِيّ فَإِن لم تستطع فمستلق لَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا وسعهَا
٢٤٠ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت رَأَيْت النَّبِي ﷺ َ يُصَلِّي متربعا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَزَاد عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَأما النَّسَائِيّ فَقَالَ لَا نعلم أحدا رَوَى هَذَا الحَدِيث غير أبي دَاوُد الْحَفرِي عَن حَفْص قلت قد رَوَاهُ مُحَمَّد بن سعيد الْأَصْبَهَانِيّ كَمَا رَوَاهُ الْحَفرِي عَن حَفْص بن غياث أَفَادَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه

1 / 287