151

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ایډیټر

عبد الله بن سعاف اللحياني

خپرندوی

دار حراء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

﴿ركبانا﴾ ثمَّ قَالَ وَقَالَ نَافِع لَا أرَى عبد الله بن عمر ذكر ذَلِك إِلَّا عَن النَّبِي ﷺ َ وَقَالَ فِي كتاب الصَّلَاة عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ﷺ َ وَإِن كَانُوا أَكثر من ذَلِك فصلوا قيَاما وركبانا وَلم يشك فِي هَذَا
وَفِي مُسلم قَالَ نَافِع قَالَ ابْن عمر وَإِذا كَانَ خوف أَكثر من ذَلِك يُصَلِّي رَاكِبًا أَو قَاعِدا يوميء إِيمَاء
٢٢٨ - وَعَن جَابر ﵁ قَالَ كَانَ النَّبِي ﷺ َ يُصَلِّي عَلَى ظهر رَاحِلَته حَيْثُ تَوَجَّهت بِهِ وَإِذا أَرَادَ الْفَرِيضَة نزل فَاسْتقْبل الْقبْلَة رَوَاهُ البُخَارِيّ
٢٢٩ - وَعَن أنس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ إِذا سَافر فَأَرَادَ أَن يتَطَوَّع اسْتقْبل بناقته الْقبْلَة فَكبر ثمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجهه ركابه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن

1 / 280